المنامة - البحرين اليوم
قالت رئيسة اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي زينة جاسم إن اللجنة ترى ضرورة إلغاء مادة (63 مكرراً) من قرار رقم 90 لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قرار (نظام الإسكان)، والذي يسقط حق الحصول على الخدمة الإسكانية عن أصحابها نتيجة حصولهم على عقار عن طريق الإرث لا تزيد مساحته عن 200 مربع أو عن طريق الفرز لا تزيد مساحته عن 100 متر مربع.وقالت زينة إن اللجنة ناقشت المذكرة المرفوعة من عضو المجلس عبدالله القبيسي بشأن كثرة الشكاوى من قبل المواطنين بخصوص اسقاط الخدمة الإسكانية في حال
حصول أحد الزوجين على الورث، ورأت اللجنة ضرورة إلغاء مادة (63 مكرراً) من قرار رقم 90 لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قرار (نظام الإسكان) حتى يتم الحد من ورود مثل هذه الشكاوى.وأوضحت زينة أنه من الإجحاف أن يسقط حق المواطن في الحصول على خدمة إسكانية نظراً لحصوله أو أحد أفراد أسرته على عقار صغير في مقابل انتظاره لسنوات عديدة، وأن هذا لا يتوافق مع ما أكد عليه دستور المملكة من الحياة الكريمة للمواطن.وذكرت زينة ان الشروط القائمة هي شروط غير منصفة للمواطن كون أن العقار الذي قد يحصل عليه
المواطن أو أحد من أفراد أسرته عن طريق الهبة أو الارث قد لا يتناسب نهائياً وحالة المواطن، فيجب أن يكون الورث سكن قائم يمكن السكن فيه ويتساوى مع المنزل المخصص من قبل وزاره الاسكان أقل تقدير، ذلك ان الشروط القائمة واحداها سقوط حق المواطن في حال تملكه عقاراً (وليس بالضرورة يكون منزلاً) مساحته تقل عن 100 متر مربع لا يتساوى حجمها مع المنازل المخصصة من قبل وزارة الإسكان، وكذلك في حال تملك المواطن عقار تزيد مساحته عن 100 متر مربع وغير صالح للسكن، وهذا شرط مجحف -أيضاً- فكيف يكون غير صالح
للسكن ويرتب على المواطن اسقاط طلبه، فيجب إعادة النظر بالشروط بما يتناسب مع حقوق المواطن.واستدركت زينة بأنه كان حرّي بالمشرع -لهذا القرار- أن يضع ضابطاً واحداً وهو أن يكون الإرث منزلاً مستقلاً يصلح السكن فيه -وليس مال على الشيوع- وأن يكون بحجم منزل الإسكان أو أكثر.يذكر أن وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر أصدر في 19 فبراير 2019م قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015م بشأن نظام الإسكان، جاء من ضمنه إضافة مادة جديدة برقم (63) مكرراً تنص على أنه «ينظِّم شرْط ملكية العقار لمقدِّم الطلب المطبَّق على كافة الخِدْمات الإسكانية المنصوص عليها في هذا القرار، وِفْقاً للأحكام الآتية:
1- يُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً مفرَزاً بأيِّ شكل من أشكال انتقال المِلْكية تقل مساحته عن (100) متر مربع، على أن يكون هذا العقار صالحاً للسكن وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.
2- يعُتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً بملكية شائعة بالشراء أو بالهبة تزيد مساحته عن (100) متر مربع حتى وإنْ كان هذا العقار غير صالح للسكن، وذلك وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.
3- يُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً شائعاً بالإرث تقل مساحته عن (200) متر مربع، على أن يكون صالحاً للسكن وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية».
قد يهمك ايضاً
زينة جاسم تصرح بأن يجري إجراءات تنظيمية لـ "سوق دمستان "
"الإسكان البحرينية" تؤكّد أن التواصل مع المواطنين كان اجراءً مبدئيًا
أرسل تعليقك