المنامه-البحرين اليوم
أصدرت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح قرارًا يحدّد الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال، إذ حدّدت بـ40 اشتراطًا ومواصفات خاصة يلتزم بها كل صاحب عمل ملزم بتوفير سكن للعمال بتنفيذها، أبرزها ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل في السكن عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية من السكن، وألا تكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات، وألا يتجاوز عدد العاملين داخل الغرفة الواحدة 8 أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.
وذكرت المادة الأولى من القرار رقم 76 لسنة 2020 الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال أنه يشترط في سكن العمال، أبرزها ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل في السكن عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في السكن، وأن تكون أرضية وجدران السكن من مادة سهلة التنظيف وأن يكون السكن جيّد التهوية والإضاءة، وأن تكون أبواب ونوافذ السكن سليمة خالية من العيوب، وأن تكون النوافذ مغطاة بشبك معدني يمنع دخول الحشرات والغبار والأتربة، وألا يكون السكن في مداخل وممرات وأسطح المباني.
كما اشترط القرار أن يزوّد السكن بوسائل النوم وبأغطية كافية وخزانات مناسبة لحفظ الملابس، وذلك بما يتناسب مع عدد الأشخاص.كذلك أن يكون سرير النوم مرتفعًا عن أرضية الغرفة بما لا يقل عن 20 سنتيمترًا، وأن تترك مسافة بين سرير والآخر بما لا يقل عن متر واحد من جميع الجهات، وألا تكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات، وألا يتجاوز عدد العاملين داخل الغرفة الواحدة عن 8 أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.
كما أكدت المادة الثالثة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير عدد من التجهيزات بكل سكن، وأهمها توفير أجهزة تلطيف الجو المناسبة والكافية، وتوفير براد مياه مأمون المصدر وصالح للشرب، وتوفير وسائل صالحة لمكافحة الحريق مع الحصول على شهادة بذلك من الدفاع المدني، ومكان مناسب لغسل الملابس.
وألزمت المادة 4 صاحب العمل بأن يلحق بكل سكن مطبخًا مناسبًا لحجم السكن وعدد العمال، يكون مطابقًا للاشتراطات، على أن يكون مزوّدًا بمورّد مياه مـأمون المصدر وصالح للشرب.
وحدّدت المادة الخامسة من القرار مواصفات دورات المياه لكل سكن، وأهمها أن تكون جدرانها مكسوّة بمادة ملساء سهلة التنظيف، والأرضية من مادة صماء منحدرة الى مصرف، وتوفير صابون سائل للأيدي والمطهرات والمنظفات اللازمة لتطهير وتنظيف المرافق الصحية، وأن تحتوي على مرحاض واحد على الأقل لكل ثلاثة عمال ومزوّد بخزانات طرد، وأن تحتوي على مكان للاستحمام وتبديل الملابس لكل ثمانية عمال، وأن تحتوي على مغسلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال.
وألزمت المادة 6 صاحب العمل بتوفير غرفة لتناول الطعام، سواء مستقلة أو مشتركة، بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.
وألزم القرار صاحب العمل بالقيام بالصيانة الدورية للسكن وإجراء الإصلاحات المستعجلة اللازمة، وإخطار وزارة الصحة بموقع سكن العمال وعنوانه ومساحته وعدد العمال المخصص لهم وجنسهم، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ توفيره للسكن
قد يهمك أيضا:
"الصحة"توضّح الخدمات المسموح العمل بها داخل الصالونات النسائية
وزير العمل يلتقي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
أرسل تعليقك