ننشر مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد في البحرين
حصلنا على نسخة من مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد الذي جاء في 85 مادة، وتضمنت أبرز مواده عدم حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم المنصوص عليها، وعدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار الهيئة المهنية بمبررات الفصل، كما نظم مشروع القانون المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية والمنصات الإخبارية، وفيما يأتي نص مواد المشروع:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: مملكة البحرين
الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون الإعلام.
الوزير: الوزير المعني بشؤون الإعلام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون وسائل الإعلام بالوزارة.
اللجنة: اللجنة المعنية بمراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة.
الإعلام: مهنة جمع الأخبار أو تحريرها أو نقلها أو تغطية الأحداث أو التعليق والتحليل وإعداد البرامج أو تقديمها أو إنجاز الرسوم الكاريكاتورية أو غيرها أو التصوير، بقصد تعميمها عبر وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية أو المرئية أو المسموعة.
الإعلام الإلكتروني: الرسالة الإعلامية بكافة أشكالها التي توجه للجمهور من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي تقنية إلكترونية أخرى.
المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة مرخصة تملك أو تدير أو تشرف بشكل مباشر على صحيفة، أو موقع إعلامي إلكتروني أو تعمل في مهنة الإعلام.
الإعلام والاتصال: كل عملية نقل للأخبار والمعلومات والمعرفة إلى الجمهور أو لفئة منه، باستخدام وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وأية وسيلة اتصال أخرى منظمة بموجب هذا القانون.
المطبوعات: الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو أي وعاء من المنتجات السمعية او السمعية المرئية أو غير ذلك من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية وسيلة من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية أو الرقمية أو ما هو قابل للثبوت على دعامة أو محفوظ بأوعية حافظة ممغنطة أو إلكترونية أو بأية وسيلة تقنية، وتصبح قابلة للتداول في إطار هذا القانون.
التداول: أي عملية بيع للمطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها بالمجان أو عرضها إلكترونيا أو أية تقنية أو وسيلة أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور العام أو المشتركين أو شريحة مستهدفة من الجمهور.
الصحافة: مهنة جمع الأخبار أو تحريرها أو نقلها أو تغطية الأحداث، أو التعليق أو التحليل أو إنجاز الرسوم الكاريكاتورية أو غيرها أو التصوير أو أي عمل من أعمال الكتابة والتحرير الصحفي، بقصد تعميمها عبر وسائل الاعلام والاتصال المكتوبة والإلكترونية.
الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني، يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون.
الصحافي: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة او وكالة صحفية او عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء او الصحف العربية أو الاجنبية أو لأية وسيلة اعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها او مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور والرسوم أيا كان نوعها.
المراسل: هو الصحافي او الاعلامي المعتمد من قبل الوزارة لواحدة او أكثر من مؤسسات الاعلام المكتوب او المرئي او المسموع او الالكتروني أو وكالات الانباء الموجود مقرها الرئيسي خارج المملكة.
رئيس التحرير: المسؤول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها.
الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة او غير منتظمة.
الناشر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع، او تحميل الاوعية السمعة او البصرية على شبكات الانترنت.
الملحق: جزء يرفق بالصحيفة او المجلة أو النشرة، ومشتق اسمه من اسمها، ويوزع مع ذات العدد المرفق له.
الهيئة المهنية: الجمعية المهنية التي تضم العاملين في القطاع الصحفي أو الاعلامي، والتي تنشأ وفقا للتشريعات المعمول بها.
ميثاق الشرف: مدونات قواعد السلوك المنظمة لأخلاقيات العمل الصحفي او الاعلامي الصادرة بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الهيئة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصنف: كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلاهما مسجلة على أية وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرها.
الإعلانات: المطبوعات او المصنفات الموجهة للجمهور التي تعرض في المؤسسات الإعلامية بغرض الترويج لمنتج او خدمة ما بقصد بيعها او تأجيرها، أو لأجل نشر موضوع او رأي او احداث آثار أخرى يرغب فيها المعلن.
الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو النطاق أو الرابط او الموقع الذي ينشأ او يخصص أو يمنح على شبكة الانترنت للأغراض والانشطة الاعلامية المنظمة بموجب هذا القانون ويكون له اسم معين، أو يرتبط بحساب او أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم من خلاله تداول المعلومات ذات الطابع الاعلامي، ويمكن للغير الاشتراك او المشاركة أو التفاعل او التداول مع محتواه بأي صورة من الصور.
المحتوى: كل ما يتم تداوله في الصحافة او الموقع الاعلامي الالكتروني.
صاحب الموقع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه او لحسابه الموقع الالكتروني.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع، ويكون مسؤولا امام الجهات الإدارية والقضاء عن محتوى الموقع.
المستخدم: الشخص المتلقي للمعلومات او البيانات أو الخدمات.
الحجب: منع نفاذ الموقع الاعلامي الإلكتروني بكل ما يحتويه وما يرتبط به من صفحات أو تطبيقات او خدمات او حسابات، وقد يكون المنع جزئيا أو كليا.
النشاطات الإعلامية الأخرى: التراخيص الإعلامية المحددة بقرار يصدر من الوزير والمرخصة من قبل الوزارة.
المادة (2)
حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو الصورة أو الرسم أو غيرها من وسائل التعبير ومكفول وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذا القانون، وذلك من دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية، والذات الملكية السامية، ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، تكون حرية الصحافة، والاعلام الالكتروني، مكفولة وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة، وتستهدف هذه الحرية توفير مناخ حر لنمو المجتمع وارتقائه ونشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون، وفي إطار الحريات، والحقوق والواجبات العامة واحترام مؤسسات الدولة وخصوصيات الأفراد والتشريعات النافذة في المملكة.
المادة (3)
حق النقد مكفول في حدود القانون، وعلى الصحف ووسائل الاعلام الالكتروني تحري الدقة عند نشر او عرض المواد الصحفية أو الاعلامية.
المادة (4)
يباشر الصحافي او الاعلامي او المراسل مهامه بحرية وحيادية واستقلالية، بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة المهنية.
المادة (5)
لا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي او الاعلامي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان اخفاؤها يشكل تهديدا للنظام العام او المصلحة العامة وبأمر من المحكمة.
المادة (6)
للصحافي والاعلامي حق الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، كما يكون لهما حق نشر ما يتحصل منها.
المادة (7)
على الجهات الحكومية والخاصة في الدولة توفير معلوماتها وإحصاءاتها وأخبارها المتاحة، والتي لا يشكل نشرها أو الحصول عليها مخالفة للقانون أو إخلالا بمقتضيات النظام العام، أو التي يشكل حجبها تعطيلا لحق المواطن في الاعلام والمعرفة، ويتعين عليها ألا تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وسائر وسائل الاعلام في الحصول على المعلومات.
المادة (8)
للصحافي او الإعلامي او المراسل في سبيل اداء عملهم الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وفقا للأنظمة الخاصة بها.
المادة (9)
مع مراعاة أحكام الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، تخضع العلاقة بين الصحافي والمؤسسة الاعلامية لعقد العمل وذلك بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي.
وتسري أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يرد بشأنه نص خاص.
المادة (10)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل في القطاع الأهلي، لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار الهيئة المهنية بمبررات الفصل، وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها الهيئة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفدت مرحلة التوفيق دون نجاح تُطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل، ولا يجوز وقف أجره خلال فترة التوفيق.
المادة (11)
مع مراعاة القرارات الصادرة وفقا للقانون يحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها وذلك إذ صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
المادة (12)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحيفة أو الصحفي أو الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة العمل من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (13)
يحظر على الصحف والمواقع الإعلامية الإلكترونية نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف، أو يتعارض مع المصلحة الوطنية، أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف.
وللإدارة المختصة للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي أن تمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى المملكة أو التداول أو العرض.
ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال.
المادة (14)
تُفرض على استصدار وتجديد التراخيص والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون رسوم تحدد فئاتها وتعدل بموجب قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (15)
يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في المملكة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (16)
للإدارة المختصة أن تنذر مراسل الصحيفة أو وكالة الأنباء أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على أية مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه أو مخالفة لأحكام هذا القانون، فإذا تكرر ذلك جاز لها إيقاف العمل بالترخيص مدة لا تجاوز سنة أو سحبه.
المادة (17)
لكل شركة بحرينية تأسست للعمل في النشاط الصحفي أو الإعلامي يمتلك رأسمالها بالكامل مواطنون بحرينيون لا يقل عددهم عن خمسة أشخاص الحق في إصدار صحيفة في حدود مقتضيات هذا القانون وتسري على تأسيس الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (18)
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص بإصدارها من الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (19)
يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات الآتية:
1 – رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري واسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومقرها واسم الممثل القانوني لها وجنسيته ومحل إقامته.
2 – اسم رئيس التحرير ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته.
3 – اسم الصحيفة واللغة التي تصدر بها وعنوانها.
4 – مواعيد إصدار الصحيفة الورقية.
5 – بيان نوع الصحيفة.
6 – اسم المطبعة بالنسبة إلى الصحيفة الورقية.
7 – مصادر التمويل.
8 – دراسة جدوى اقتصادية وفنية.
ويجب أن يرفق مع الطلب نسخة موثقة لدى كاتب العدل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
ويجب ان يوثق على الطلب الممثل القانوني.
المادة (20)
يشترط فيمن يمتلك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيتها ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (21)
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، ويجوز أن يكون للصحيفة إلى جانب رئيس التحرير محررون مسؤولون يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين أو أكثر من أقسامها.
ويجوز أن يكون الممثل القانوني للمرخص له أو أحد الشركاء فيه رئيسا للتحرير أو محررا مسؤولا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22)
يشترط في رئيس التحرير ما يأتي:
أ – أن يكون بحريني الجنسية.
ب – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو زاول مهنة الصحافة والإعلام ولديه خبرة عملية مناسبة.
ج – ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
د – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ - ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية.
و – ألا يكون يشغل أي منصب عام سواء بالتعيين أو بالانتخاب.
ز – أن يجيد لغة الصحافة التي يعمل بها قراءة وكتابة.
يجوز للوزير استثناء رؤساء تحرير الصحف غير الصادرة باللغة العربية من شرط الجنسية البحرينية.
المادة (23)
يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة طالبة الترخيص عن مليون دينار لإصدار صحيفة يومية وعن مائتين وخمسين ألف دينار بالنسبة إلى الصحيفة غير اليومية وخمسين ألف دينار بالنسبة إلى المجلات والصحيفة الإلكترونية.
المادة (24)
يتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب الترخيص رفضا ضمنيا له ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو اعتباره مرفوضا.
المادة (25)
يودع المرخص له خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرفيا أو بوليصة تأمين لا يقل عن 10% من رأس المال المدفوع، وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على المرخص له أو على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول – إن وجد – أو الصحفي.
وفي حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو نقصه يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول وإلا أوقف الترخيص.
ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص.
المادة (26)
يُلغى ترخيص الصحيفة تلقائيا دون حاجة إلى صدور قرار أو حكم قضائي في الحالات الآتية:
1 – إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص أو إذا فقد شرط من شروطه.
2 – إذا لم تصدر الصحيفة الورقية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة مدة ثلاثة أشهر غير متصلة بالنسبة إلى الصحيفة اليومية، ومدة ستة أشهر غير متصلة بالنسبة إلى الصحف غير اليومية والمتخصصة.
3 – إذا لم تصدر الصحيفة الإلكترونية أو لم يقع تحديث محتواها بغير عذر تقبله الوزارة مدة شهرين.
4 – إذا قضي بإشهار أو إفلاس المرخص له أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية.
وفيما عدا ذلك من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون لا يلغى ترخيص الصحيفة إلا بحكم قضائي.
المادة (27)
يقع باطلا كل تصرف في الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ويجب أن يتوافر في المتصرف إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.
ولورثة المرخص له خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر إذا توافرت فيه الشروط المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص.
المادة (28)
يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس تحريرها أو المحرر المسؤول – إن وجد – والقسم الذي يشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها.
المادة (29)
يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول – إن وجد – التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب المقال أو راسم الصورة على أنه يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار على أن يقوم رئيس التحرير أو المحرر المسؤول – إن وجد – بإبلاغ الإدارة المختصة بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار إذا طلب منه ذلك القضاء.
المادة (30)
يجوز إصدار ملحق للصحيفة الورقية في اليوم ذاته الذي يصدر فيه العدد الملحق به، ويشترط في الملحق أن يحمل ذات الاسم والبيانات وأن يوزع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن ويخضع لما تخضع له الصحيفة.
المادة (31)
يجب إيداع ثلاث نسخ من الصحيفة الورقية أو ملحقاتها لدى الإدارة المختصة والمكتبة الوطنية فور تداولها.
ويجب على الجهة المرخص لها بإصدار صحيفة إلكترونية أن تحتفظ بكل ما تم نشره مدة سنة من تاريخ النشر، وأن تقدم المادة المحفوظة للجهات المختصة عند طلبها.
المادة (32)
يجوز تداول الصحف الأجنبية الصادرة في الخارج أو التي تطبع أو توزع في المملكة، بعد الحصول على إذن كتابي من الإدارة المختصة.
المادة (33)
للمخاطبين بهذا القانون بحسب الأحوال طباعة أو نشر أو تداول أي مطبوع داخل المملكة بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة فإذا تبين أن المطبوع يتضمن ما يخالف أحكام القانون أو النظام العام أو السياسة العامة للدولة جاز للإدارة المختصة أن ترفض الترخيص بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ الطلب، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب، ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا الطعن على القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضا.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد المطبوعات التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة.
المادة (34)
على الناشر أو المستورد وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسخة من المطبوع لدى الوزارة قبل عرضه للتداول.
ويجوز للوزارة إعادة النسخة إلى مودعها كما يجوز أن تصدر قرارا بعدم قبول الإيداع متى رأت مقتضى لذلك.
وللإدارة المختصة أن تضبط وتتحفظ إداريا على نسخ أي مطبوع لم يرخص بتداوله أو إدخاله إلى البلاد بمقتضى المادة (33) من هذا القانون.
ولذوي الشأن الحق في الطعن على ذلك القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو التحفظ.
المادة (35)
لا يجوز تصوير عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المشار إليها في المادة التالية.
كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداولها.
ويجوز للإدارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة.
المادة (36)
تشكل في الوزارة لجنة تسمى «لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة» برئاسة مدير الإدارة المختصة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير.
وتختص اللجنة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة المختصة.
ويجب على كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة عن استيراد أي فيلم وعليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله ويجب على صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة المختصة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله.
ويجب على صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة المختصة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله.
مادة (37)
للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق والآداب. وتمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصا بعرض الفيلم بعد حذف هذه المشاهد كما لها أن ترفض – بعد موافقة الوزير – الترخيص بعرض الفيلم على أن يكون قرارها مسببا.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضا بمضي مدة الخمسة عشر يوما المشار إليها دون البت في طلب الترخيص بعرض الفيلم.
وللوزارة أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسؤولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.
المادة (38)
يجب أن يذكر في مكان بارز من أي مطبوع اسم الطابع والناشر وعنوانهما وتاريخ الطبع، وعلامات التسجيل في المكتبة الوطنية وعلى الطابع إيداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الإدارة المختصة.
المادة (39)
لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله كما لا يجوز له طباعة مطبوع غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور.
ومع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على موافقة كتابية من مالكه الأصلي أو من خلفه بالطباعة.
المادة (40)
يجوز بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة لدى المملكة إصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على أساس المعاملة بالمثل كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو فروعها العاملة في المملكة وذلك كله وفقا للأنظمة واللوائح التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
وللوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إلغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة أو إذا نشرت ما يعد تدخلا في شؤون المملكة الداخلية أو نقدا لنظمها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو نشرت ما يحظر نشره طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (41)
تسري أحكام هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:
1 – دور النشر الإلكتروني.
2 – الصحف الإلكترونية التي ليس لها أصل مطبوع.
3 – مواقع ومنصات وحسابات الخدمات الإخبارية.
4 – مواقع ومنصات البث المباشر والصوتي الإلكتروني.
5 – المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.
6 – المصنفات والمواد المرئية والمسموعة.
7 – المواقع الإلكترونية أو القنوات أو المنصات أو البرامج الإلكترونية التي تستخدم للأنشطة المنظمة ضمن هذا القانون.
المادة (42)
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي من الأنشطة الإعلامية الإلكترونية في المملكة أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.
المادة (43)
لكل شركة بحرينية تأسست للعمل في النشاط الصحفي أو الإعلامي يمتلك رأسمالها بالكامل مواطنون بحرينيون الحق في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (41)، في حدود مقتضيات هذا القانون وتسري على تأسيس الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (44)
يقدم طلب الترخيص بإصدار موقع إعلامي إلكتروني إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشتملا على الأخص البيانات الآتية:
1 – رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري واسماء أعضاء مجلس إدارتها ومقرها واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
2 – اسم مدير الموقع وسنه ومحل إقامته ومؤهلاته.
3 – اسم الموقع ولغته وعنوانه.
4 – بيان نشاط الموقع.
5 – مصادر التمويل.
6 – دراسة جدوى اقتصادية وفنية.
ويجب أن يرفق مع الطلب نسخة موثقة لدى كاتب العدل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي – إن وجد – وأن يوقع على الطلب الممثل القانوني للشركة ومدير الموقع ويعطى إيصالا على هذا الطلب.
المادة (45)
يجب ألا يكون اسم الموقع الإعلامي الإلكتروني مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر.
المادة (46)
على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور به سواء كان صادرا منه أم من الغير، ويشترط في المدير أن يتوافر فيه الآتي:
1 – أن يكون بحريني الجنسية لا يقل سنه عن 18 عاما.
2 – أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
3 – أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية أن يكون المدير المسؤول عن الموقع الإلكتروني الخاص بها.
المادة (47)
في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو أو فقد أحد الشروط ويكون المرخص له مسؤولا عن الموقع الإعلامي الإلكتروني إلى حين تعيين البديل.
المادة (48)
تبت الوزارة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها طلب الترخيص مستوفيا ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص رفضا ضمنيا له.
ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضا.
وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
المادة (49)
يودع المرخص له خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرفيا أو بوليصة تأمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على المرخص له أو على رئيس التحرير أو المحرر المسئول. إن وجد – أو الصحافي.
وفي حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو نقصه يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول وإلا أوقف الترخيص.
ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص.
المادة (50)
يقع باطلا كل تصرف في الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ويجب أن يتوافر في المنصرف إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.
ولورثة المرخص له خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص.
المادة (51)
يلغى ترخيص الموقع الإعلامي الإلكتروني في الحالات الآتية:
1 – إذا فقد شرطا من شروطه أو خالف حكما جوهريا من أحكام هذا القانون.
2 – إذا كان المرخص له شخصا اعتباريا وزالت صفته القانونية أو انقضت لأي سبب من الأسباب.
3 – إذا لم يقع تحديث للمحتوى مدة شهرين بغير عذر تقبله الوزارة.
4 – مخالفة التشريعات والقوانين السارية في المملكة. وعلى وجه الخصوص ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في هذا القانون.
5 – إذا قضي بإشهار إفلاس المرخص له أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية. وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.
ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بإلغاء الترخيص أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال.
المادة (52)
على المرخص له بإنشاء او تشغيل موقع اعلامي الكتروني ان يحتفظ بكل ما تم نشره وان يقدم المادة المحفوظة للجهات المختصة عند طلبها.
المادة (53)
حق الرد مكفول ويجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو مدير الموقع الإعلامي الإلكتروني أن ينشر أو يبث بناء على طلب صاحب الحق في الرد ودون مقابل تصحيح ما تم نشره أو بثه في غضون الأيام الثلاثة التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد يصدر من الصحيفة الورقية بجميع طبعاتها أو في أول بث متصل بالموضوع أيهما أسبق.
ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطلب التصحيح ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المادة المطلوب تصحيحها.
وإذا توفي صاحب الحق في الرد انتقل الحق في الرد بذات الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة وللورثة حق الرد على كل ما ينشر أو يبث بشأن مورثهم بعد وفاته.
وإذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في هذه المادة كان لذوي الشأن التظلم إلى الوزارة لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.
المادة (54)
على طالب التصحيح أن يرسل طلب التصحيح إلى الصحيفة المعنية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.
المادة (55)
يجوز للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن يمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالات الآتية:
1 – إذا قدم طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ النشر أو البث.
2 – إذا تم التصحيح تلقائيا قبل أن يرد طلب التصحيح.
3 – إذا كان الرد أو التصحيح موقعا باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال.
4 – إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفا للقانون أو النظام العام.
وفي جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مسائلة الصحفي أو الإعلامي.
المادة (56)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد (10) أو (13) أو (15) أو (34) أو (52) من هذا القانون.
المادة (57)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد (18) و(32) و(42) من هذا القانون، وتقضي المحكمة في حال الإدانة بمصادرة جميع الوسائل المستخدمة للنشر أو لبث المحتوى بحسب الأحوال، وحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني.
المادة (58)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادتين (27) و(50) من هذا القانون وللمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص.
المادة (59)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادتين (29) و(30) من هذا القانون.
المادة (60)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من أهان صحفيا أو إعلاميا أو مراسلا أو تعدى عليه أثناء أو بسبب عمله.
المادة (61)
إذا منع تداول الصحيفة الورقية أو حجبت الصحيفة الإلكترونية أو موقع إعلامي إلكتروني أو ألغيت تراخيصها بحكم قضائي واستمرت على الرغم من ذلك في الظهور باسمها أو بمسمى آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من المرخص له ورئيس التحرير أو المحرر المسؤول والطابع والناشر والمدير المسؤول بحسب الأحوال والمساهمة.
وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أعداد الصحيفة المخالفة والآلات والأدوات التي استخدمت في الطباعة والتوزيع أو بث المحتوى بحسب الأحوال.
المادة (62)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادتين (35) و(39) من هذا القانون وللوزارة أن تصدر قرارا بغلق المؤسسة الإعلامية مدة لا تجاوز ثلاثين يوما ومصادرة المواد المخالفة التي لم يرخص في تصويرها أو عرضها أو تقرر منعها من التداول.
المادة (63)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من امتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال المدة المحددة في المادة (53) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض في صحيفة يومية واحدة على الأقل على نفقة الصحيفة المحكوم عليها فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر فيها موضوع الدعوى وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو في التاريخ الذي تحدده المحكمة.
(المادة 64)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من نشر أو تداول أو بث ما يتضمن من الأفعال الآتية:
1 – التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه أو رموزه بالإساءة أو النقد.
2 – إهانة الذات الملكية السامية أو التعرض لها بالنقد أو إلقاء المسؤولية عليها عن أعمال الحكومة.
3 – التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بالنظام العام أو الأمن العام أو أي فعل من أفعال الإرهاب، وإن لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة.
4 – تقويض نظام الحكم.
5 – التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها أو التحريض الذي يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقعت الأفعال في حال السلامة الوطنية أو حالة الطوارئ.
المادة (65)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من نشر أو تداول أو بث ما من شأنه:
1 – منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
2 – التحريض على عدم التقيد بالقوانين.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقعت الأفعال في حال السلامة الوطنية أو حالة الطوارئ.
المادة (66)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من نشر أو تداول أو بث ما يتضمن:
1 – عيبا في حق حاكم أو رئيس حكومة دولة عربية أو إسلامية أو أية دولة أخرى تتبادل مع المملكة التمثيل الدبلوماسي وتحرك الدعوى بناء على طلب وزير الخارجية.
2 – إهانة أو تحقير لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية بالدولة.
3 – نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر الإخلال بالنظام العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.
4 – نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية أو بيانات خاصة بقوة الدفاع أو الحرس الوطني أو الأجهزة الأمنية أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين، ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب الجهة ذات الشأن.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقعت الأفعال في حال السلامة الوطنية أو حالة الطوارئ.
المادة (67)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من نشر أو تداول أو بث أيا مما يأتي:
1 – ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية أو ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية.
2 – ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفا وبسوء نية.
3 – الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان من شأن نشرها التحريض على الفجور والدعارة أو كشف هوية المجني عليه.
4 – أخبار أية جريمة قررت النيابة العامة أو القضاء منع نشرها.
5 – أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
6 – ما يتضمن عيبا في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى المملكة وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.
7 – أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزير الخارجية بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (68)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب كل من رئيس التحرير وكاتب المقال والمسؤول التنفيذي وصاحب البرنامج والمشارك في البرنامج بحسب الأحوال والمساهمة بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات في حال نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه إلا إذا أثبت صحة الوقائع المسندة، وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
المادة (69)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم، عن الجرائم الواردة في المواد (64) و(65) و(66) و(67) و(68) يعاقب رئيس التحرير أو المدير المسؤول عما ينشر أو يبث ويتداول في الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال والمساهمة بذات العقوبة المحكوم بها على الفاعل وتفرض ذات الغرامة على المؤسسة الإعلامية.
المادة (70)
إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول في جريمة ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني جاز للمحكمة الحكم بوقف الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وفي حال العود خلال السنة التالية لصدور الحكم في جريمة من الجرائم الواردة في المواد (64) و(65) و(66) و(67) و(68) جاز للمحكمة أن تقضي بتعطيل الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور محل الجريمة وأصله.
المادة (71)
لا يعفى من المسؤولية الجنائية بشأن ما ينص عليه في المواد السابقة مجرد الاستناد على الكتابات أو الرسوم أو الرموز أو البرامج الاذاعية أو التلفزيونية او طرق التعبير الاخرى أو أنها نقلت أو ترجمت عن مطبوعات او برامج إذاعية او تلفزيونية صدرت او بثت في المملكة أو الخارج او انها لم تزد على كونها ترديد اشاعات أو روايات عن الغير.
المادة (72)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف احكام المادة (12) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع او الميزة الاعانة التي حصل عليها.
وفي حالة العودة يجوز للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص.
المادة (73)
في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره في حال علمهم بأن محتوى المطبوع يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (74)
تخضع جرائم الطباعة والنشر والتوزيع المنصوص عليها في هذا القانون لقانون الاجراءات الجنائية، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (75)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك بحسب الأحوال.
المادة (76)
تختص المحكمة الكبرى بنظر الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك بحسب الأحوال.
المادة (77)
للمحكمة أثناء التحقيق او المحاكمة بحسب الاختصاص، وبناء على طلب النيابة العامة، ان تأمر بإيقاف صور الصحيفة الورقية أو المطبوعات الأخرى او أية وسائل أخرى تستخدمها او حجب الصحيفة الالكترونية او الموقع الاعلامي الالكتروني مؤقتا إذا تضمنت ما قد يعتبر نشره أو بثه جريمة، ولها من تلقاء نفسها ان تقرر هذا الايقاف إذا رأت ان في الاستمرار ما يهدد النظام العام.
المادة (78)
تنقضي الدعوى الجنائية لرئيس التحرير او المحرر المسؤول او المدير المسؤول بحسب الاحوال عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة او الموقع الاعلامي الالكتروني بنشر التصحيح بطريقة مناسبة قبل تحريك الدعوى الجنائية.
المادة (79)
تنقضي الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ النشر او البث، دون اتخاذ أي من إجراءات الاستدلال او التحقيق.
وتسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ النشر او من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.
المادة (80)
مع مراعاة ما جاء في اي قانون آخر، لا يجوز التحقيق مع الصحافي او الكاتب او رئيس التحرير او المحرر المسؤول او المدير المسؤول إلا بعد إخطار الهيئة المهنية، بحضور مندوب من المؤسسة الإعلامية ومندوب عن الهيئة المهنية، ولا يمنع عدم حضور المندوبين بعد اخطارهم من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الاخطار بطلان التحقيق.
ولا يجوز بأي حال حبس الصحافي احتياطيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (81)
يجوز للمحكمة في حال الحكم نهائيا بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بنشر الحكم او بثه كاملا او بنشر او ببث ملخص منه في العدد التالي لصدور الحكم أو اول تحديث يقع على الموقع وفي ذات المكان الذي نشر فيه المحتوى موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها، او بنفس الشروط التقنية.
المادة (82)
يستثني من شرط رأس المال المنصوص عليه في هذا القانون المطبوعات الصادرة عن الجهات الحكومية، والجامعات، والجمعيات الأهلية والسياسية، والنقابات، والجهات غير الربحية التي تستثني بقرار من الوزير.
ويصدر الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنظيم النشاطات الإعلامية الأخرى، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (83)
على الأشخاص والمؤسسات المشمولة بهذا القانون توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (84)
يلتزم المخاطبون بهذا القانون بمواثيق الشرف الصادرة عن الهيئة المهنية.
المادة (85)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كما يُلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
عنوانين 6
ننشر مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد في البحرين
حصلنا على نسخة من مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد الذي جاء في 85 مادة، وتضمنت أبرز مواده عدم حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم المنصوص عليها، وعدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار الهيئة المهنية بمبررات الفصل، كما نظم مشروع القانون المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية والمنصات الإخبارية، وفيما يأتي نص مواد المشروع:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: مملكة البحرين
الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون الإعلام.
الوزير: الوزير المعني بشؤون الإعلام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون وسائل الإعلام بالوزارة.
اللجنة: اللجنة المعنية بمراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة.
الإعلام: مهنة جمع الأخبار أو تحريرها أو نقلها أو تغطية الأحداث أو التعليق والتحليل وإعداد البرامج أو تقديمها أو إنجاز الرسوم الكاريكاتورية أو غيرها أو التصوير، بقصد تعميمها عبر وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية أو المرئية أو المسموعة.
الإعلام الإلكتروني: الرسالة الإعلامية بكافة أشكالها التي توجه للجمهور من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي تقنية إلكترونية أخرى.
المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة مرخصة تملك أو تدير أو تشرف بشكل مباشر على صحيفة، أو موقع إعلامي إلكتروني أو تعمل في مهنة الإعلام.
الإعلام والاتصال: كل عملية نقل للأخبار والمعلومات والمعرفة إلى الجمهور أو لفئة منه، باستخدام وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وأية وسيلة اتصال أخرى منظمة بموجب هذا القانون.
المطبوعات: الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو أي وعاء من المنتجات السمعية او السمعية المرئية أو غير ذلك من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية وسيلة من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية أو الرقمية أو ما هو قابل للثبوت على دعامة أو محفوظ بأوعية حافظة ممغنطة أو إلكترونية أو بأية وسيلة تقنية، وتصبح قابلة للتداول في إطار هذا القانون.
التداول: أي عملية بيع للمطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها بالمجان أو عرضها إلكترونيا أو أية تقنية أو وسيلة أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور العام أو المشتركين أو شريحة مستهدفة من الجمهور.
الصحافة: مهنة جمع الأخبار أو تحريرها أو نقلها أو تغطية الأحداث، أو التعليق أو التحليل أو إنجاز الرسوم الكاريكاتورية أو غيرها أو التصوير أو أي عمل من أعمال الكتابة والتحرير الصحفي، بقصد تعميمها عبر وسائل الاعلام والاتصال المكتوبة والإلكترونية.
الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني، يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون.
الصحافي: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة او وكالة صحفية او عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء او الصحف العربية أو الاجنبية أو لأية وسيلة اعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها او مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور والرسوم أيا كان نوعها.
المراسل: هو الصحافي او الاعلامي المعتمد من قبل الوزارة لواحدة او أكثر من مؤسسات الاعلام المكتوب او المرئي او المسموع او الالكتروني أو وكالات الانباء الموجود مقرها الرئيسي خارج المملكة.
رئيس التحرير: المسؤول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها.
الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة او غير منتظمة.
الناشر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع، او تحميل الاوعية السمعة او البصرية على شبكات الانترنت.
الملحق: جزء يرفق بالصحيفة او المجلة أو النشرة، ومشتق اسمه من اسمها، ويوزع مع ذات العدد المرفق له.
الهيئة المهنية: الجمعية المهنية التي تضم العاملين في القطاع الصحفي أو الاعلامي، والتي تنشأ وفقا للتشريعات المعمول بها.
ميثاق الشرف: مدونات قواعد السلوك المنظمة لأخلاقيات العمل الصحفي او الاعلامي الصادرة بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الهيئة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصنف: كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلاهما مسجلة على أية وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرها.
الإعلانات: المطبوعات او المصنفات الموجهة للجمهور التي تعرض في المؤسسات الإعلامية بغرض الترويج لمنتج او خدمة ما بقصد بيعها او تأجيرها، أو لأجل نشر موضوع او رأي او احداث آثار أخرى يرغب فيها المعلن.
الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو النطاق أو الرابط او الموقع الذي ينشأ او يخصص أو يمنح على شبكة الانترنت للأغراض والانشطة الاعلامية المنظمة بموجب هذا القانون ويكون له اسم معين، أو يرتبط بحساب او أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم من خلاله تداول المعلومات ذات الطابع الاعلامي، ويمكن للغير الاشتراك او المشاركة أو التفاعل او التداول مع محتواه بأي صورة من الصور.
المحتوى: كل ما يتم تداوله في الصحافة او الموقع الاعلامي الالكتروني.
صاحب الموقع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه او لحسابه الموقع الالكتروني.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع، ويكون مسؤولا امام الجهات الإدارية والقضاء عن محتوى الموقع.
المستخدم: الشخص المتلقي للمعلومات او البيانات أو الخدمات.
الحجب: منع نفاذ الموقع الاعلامي الإلكتروني بكل ما يحتويه وما يرتبط به من صفحات أو تطبيقات او خدمات او حسابات، وقد يكون المنع جزئيا أو كليا.
النشاطات الإعلامية الأخرى: التراخيص الإعلامية المحددة بقرار يصدر من الوزير والمرخصة من قبل الوزارة.
المادة (2)
حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو الصورة أو الرسم أو غيرها من وسائل التعبير ومكفول وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذا القانون، وذلك من دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية، والذات الملكية السامية، ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، تكون حرية الصحافة، والاعلام الالكتروني، مكفولة وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة، وتستهدف هذه الحرية توفير مناخ حر لنمو المجتمع وارتقائه ونشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون، وفي إطار الحريات، والحقوق والواجبات العامة واحترام مؤسسات الدولة وخصوصيات الأفراد والتشريعات النافذة في المملكة.
المادة (3)
حق النقد مكفول في حدود القانون، وعلى الصحف ووسائل الاعلام الالكتروني تحري الدقة عند نشر او عرض المواد الصحفية أو الاعلامية.
المادة (4)
يباشر الصحافي او الاعلامي او المراسل مهامه بحرية وحيادية واستقلالية، بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة المهنية.
المادة (5)
لا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي او الاعلامي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان اخفاؤها يشكل تهديدا للنظام العام او المصلحة العامة وبأمر من المحكمة.
المادة (6)
للصحافي والاعلامي حق الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، كما يكون لهما حق نشر ما يتحصل منها.
المادة (7)
على الجهات الحكومية والخاصة في الدولة توفير معلوماتها وإحصاءاتها وأخبارها المتاحة، والتي لا يشكل نشرها أو الحصول عليها مخالفة للقانون أو إخلالا بمقتضيات النظام العام، أو التي يشكل حجبها تعطيلا لحق المواطن في الاعلام والمعرفة، ويتعين عليها ألا تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وسائر وسائل الاعلام في الحصول على المعلومات.
المادة (8)
للصحافي او الإعلامي او المراسل في سبيل اداء عملهم الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وفقا للأنظمة الخاصة بها.
المادة (9)
مع مراعاة أحكام الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، تخضع العلاقة بين الصحافي والمؤسسة الاعلامية لعقد العمل وذلك بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي.
وتسري أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يرد بشأنه نص خاص.
المادة (10)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل في القطاع الأهلي، لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار الهيئة المهنية بمبررات الفصل، وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها الهيئة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفدت مرحلة التوفيق دون نجاح تُطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل، ولا يجوز وقف أجره خلال فترة التوفيق.
المادة (11)
مع مراعاة القرارات الصادرة وفقا للقانون يحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها وذلك إذ صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
المادة (12)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحيفة أو الصحفي أو الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة العمل من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (13)
يحظر على الصحف والمواقع الإعلامية الإلكترونية نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف، أو يتعارض مع المصلحة الوطنية، أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف.
وللإدارة المختصة للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي أن تمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى المملكة أو التداول أو العرض.
ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال.
المادة (14)
تُفرض على استصدار وتجديد التراخيص والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون رسوم تحدد فئاتها وتعدل بموجب قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (15)
يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في المملكة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (16)
للإدارة المختصة أن تنذر مراسل الصحيفة أو وكالة الأنباء أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على أية مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه أو مخالفة لأحكام هذا القانون، فإذا تكرر ذلك جاز لها إيقاف العمل بالترخيص مدة لا تجاوز سنة أو سحبه.
المادة (17)
لكل شركة بحرينية تأسست للعمل في النشاط الصحفي أو الإعلامي يمتلك رأسمالها بالكامل مواطنون بحرينيون لا يقل عددهم عن خمسة أشخاص الحق في إصدار صحيفة في حدود مقتضيات هذا القانون وتسري على تأسيس الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (18)
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص بإصدارها من الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (19)
يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات الآتية:
1 – رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري واسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومقرها واسم الممثل القانوني لها وجنسيته ومحل إقامته.
2 – اسم رئيس التحرير ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته.
3 – اسم الصحيفة واللغة التي تصدر بها وعنوانها.
4 – مواعيد إصدار الصحيفة الورقية.
5 – بيان نوع الصحيفة.
6 – اسم المطبعة بالنسبة إلى الصحيفة الورقية.
7 – مصادر التمويل.
8 – دراسة جدوى اقتصادية وفنية.
ويجب أن يرفق مع الطلب نسخة موثقة لدى كاتب العدل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
ويجب ان يوثق على الطلب الممثل القانوني.
المادة (20)
يشترط فيمن يمتلك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيتها ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (21)
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، ويجوز أن يكون للصحيفة إلى جانب رئيس التحرير محررون مسؤولون يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين أو أكثر من أقسامها.
ويجوز أن يكون الممثل القانوني للمرخص له أو أحد الشركاء فيه رئيسا للتحرير أو محررا مسؤولا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22)
يشترط في رئيس التحرير ما يأتي:
أ – أن يكون بحريني الجنسية.
ب – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو زاول مهنة الصحافة والإعلام ولديه خبرة عملية مناسبة.
ج – ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
د – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ - ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية.
و – ألا يكون يشغل أي منصب عام سواء بالتعيين أو بالانتخاب.
ز – أن يجيد لغة الصحافة التي يعمل بها قراءة وكتابة.
يجوز للوزير استثناء رؤساء تحرير الصحف غير الصادرة باللغة العربية من شرط الجنسية البحرينية.
المادة (23)
يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة طالبة الترخيص عن مليون دينار لإصدار صحيفة يومية وعن مائتين وخمسين ألف دينار بالنسبة إلى الصحيفة غير اليومية وخمسين ألف دينار بالنسبة إلى المجلات والصحيفة الإلكترونية.
المادة (24)
يتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب الترخيص رفضا ضمنيا له ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو اعتباره مرفوضا.
المادة (25)
يودع المرخص له خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرفيا أو بوليصة تأمين لا يقل عن 10% من رأس المال المدفوع، وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على المرخص له أو على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول – إن وجد – أو الصحفي.
وفي حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو نقصه يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول وإلا أوقف الترخيص.
ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص.
المادة (26)
يُلغى ترخيص الصحيفة تلقائيا دون حاجة إلى صدور قرار أو حكم قضائي في الحالات الآتية:
1 – إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص أو إذا فقد شرط من شروطه.
2 – إذا لم تصدر الصحيفة الورقية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة مدة ثلاثة أشهر غير متصلة بالنسبة إلى الصحيفة اليومية، ومدة ستة أشهر غير متصلة بالنسبة إلى الصحف غير اليومية والمتخصصة.
3 – إذا لم تصدر الصحيفة الإلكترونية أو لم يقع تحديث محتواها بغير عذر تقبله الوزارة مدة شهرين.
4 – إذا قضي بإشهار أو إفلاس المرخص له أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية.
وفيما عدا ذلك من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون لا يلغى ترخيص الصحيفة إلا بحكم قضائي.
المادة (27)
يقع باطلا كل تصرف في الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ويجب أن يتوافر في المتصرف إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.
ولورثة المرخص له خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر إذا توافرت فيه الشروط المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص.
المادة (28)
يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس تحريرها أو المحرر المسؤول – إن وجد – والقسم الذي يشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها.
المادة (29)
يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول – إن وجد – التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب المقال أو راسم الصورة على أنه يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار على أن يقوم رئيس التحرير أو المحرر المسؤول – إن وجد – بإبلاغ الإدارة المختصة بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار إذا طلب منه ذلك القضاء.
المادة (30)
يجوز إصدار ملحق للصحيفة الورقية في اليوم ذاته الذي يصدر فيه العدد الملحق به، ويشترط في الملحق أن يحمل ذات الاسم والبيانات وأن يوزع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن ويخضع لما تخضع له الصحيفة.
المادة (31)
يجب إيداع ثلاث نسخ من الصحيفة الورقية أو ملحقاتها لدى الإدارة المختصة والمكتبة الوطنية فور تداولها.
ويجب على الجهة المرخص لها بإصدار صحيفة إلكترونية أن تحتفظ بكل ما تم نشره مدة سنة من تاريخ النشر، وأن تقدم المادة المحفوظة للجهات المختصة عند طلبها.
المادة (32)
يجوز تداول الصحف الأجنبية الصادرة في الخارج أو التي تطبع أو توزع في المملكة، بعد الحصول على إذن كتابي من الإدارة المختصة.
المادة (33)
للمخاطبين بهذا القانون بحسب الأحوال طباعة أو نشر أو تداول أي مطبوع داخل المملكة بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة فإذا تبين أن المطبوع يتضمن ما يخالف أحكام القانون أو النظام العام أو السياسة العامة للدولة جاز للإدارة المختصة أن ترفض الترخيص بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ الطلب، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب، ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا الطعن على القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضا.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد المطبوعات التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة.
المادة (34)
على الناشر أو المستورد وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسخة من المطبوع لدى الوزارة قبل عرضه للتداول.
ويجوز للوزارة إعادة النسخة إلى مودعها كما يجوز أن تصدر قرارا بعدم قبول الإيداع متى رأت مقتضى لذلك.
وللإدارة المختصة أن تضبط وتتحفظ إداريا على نسخ أي مطبوع لم يرخص بتداوله أو إدخاله إلى البلاد بمقتضى المادة (33) من هذا القانون.
ولذوي الشأن الحق في الطعن على ذلك القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو التحفظ.
المادة (35)
لا يجوز تصوير عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المشار إليها في المادة التالية.
كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداولها.
ويجوز للإدارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة.
المادة (36)
تشكل في الوزارة لجنة تسمى «لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة» برئاسة مدير الإدارة المختصة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير.
وتختص اللجنة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة المختصة.
ويجب على كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة عن استيراد أي فيلم وعليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله ويجب على صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة المختصة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله.
ويجب على صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة المختصة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله.
مادة (37)
للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق والآداب. وتمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصا بعرض الفيلم بعد حذف هذه المشاهد كما لها أن ترفض – بعد موافقة الوزير – الترخيص بعرض الفيلم على أن يكون قرارها مسببا.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضا بمضي مدة الخمسة عشر يوما المشار إليها دون البت في طلب الترخيص بعرض الفيلم.
وللوزارة أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسؤولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.
المادة (38)
يجب أن يذكر في مكان بارز من أي مطبوع اسم الطابع والناشر وعنوانهما وتاريخ الطبع، وعلامات التسجيل في المكتبة الوطنية وعلى الطابع إيداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الإدارة المختصة.
المادة (39)
لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله كما لا يجوز له طباعة مطبوع غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور.
ومع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على موافقة كتابية من مالكه الأصلي أو من خلفه بالطباعة.
المادة (40)
يجوز بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة لدى المملكة إصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على أساس المعاملة بالمثل كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو فروعها العاملة في المملكة وذلك كله وفقا للأنظمة واللوائح التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
وللوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إلغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة أو إذا نشرت ما يعد تدخلا في شؤون المملكة الداخلية أو نقدا لنظمها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو نشرت ما يحظر نشره طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (41)
تسري أحكام هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:
1 – دور النشر الإلكتروني.
2 – الصحف الإلكترونية التي ليس لها أصل مطبوع.
3 – مواقع ومنصات وحسابات الخدمات الإخبارية.
4 – مواقع ومنصات البث المباشر والصوتي الإلكتروني.
5 – المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.
6 – المصنفات والمواد المرئية والمسموعة.
7 – المواقع الإلكترونية أو القنوات أو المنصات أو البرامج الإلكترونية التي تستخدم للأنشطة المنظمة ضمن هذا القانون.
المادة (42)
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي من الأنشطة الإعلامية الإلكترونية في المملكة أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.
المادة (43)
لكل شركة بحرينية تأسست للعمل في النشاط الصحفي أو الإعلامي يمتلك رأسمالها بالكامل مواطنون بحرينيون الحق في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (41)، في حدود مقتضيات هذا القانون وتسري على تأسيس الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (44)
يقدم طلب الترخيص بإصدار موقع إعلامي إلكتروني إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشتملا على الأخص البيانات الآتية:
1 – رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري واسماء أعضاء مجلس إدارتها ومقرها واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
2 – اسم مدير الموقع وسنه ومحل إقامته ومؤهلاته.
3 – اسم الموقع ولغته وعنوانه.
4 – بيان نشاط الموقع.
5 – مصادر التمويل.
6 – دراسة جدوى اقتصادية وفنية.
ويجب أن يرفق مع الطلب نسخة موثقة لدى كاتب العدل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي – إن وجد – وأن يوقع على الطلب الممثل القانوني للشركة ومدير الموقع ويعطى إيصالا على هذا الطلب.
المادة (45)
يجب ألا يكون اسم الموقع الإعلامي الإلكتروني مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر.
المادة (46)
على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور به سواء كان صادرا منه أم من الغير، ويشترط في المدير أن يتوافر فيه الآتي:
1 – أن يكون بحريني الجنسية لا يقل سنه عن 18 عاما.
2 – أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
3 – أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية أن يكون المدير المسؤول عن الموقع الإلكتروني الخاص بها.
المادة (47)
في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو أو فقد أحد الشروط ويكون المرخص له مسؤولا عن الموقع الإعلامي الإلكتروني إلى حين تعيين البديل.
المادة (48)
تبت الوزارة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها طلب الترخيص مستوفيا ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص رفضا ضمنيا له.
ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضا.
وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
المادة (49)
يودع المرخص له خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرفيا أو بوليصة تأمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على المرخص له أو على رئيس التحرير أو المحرر المسئول. إن وجد – أو الصحافي.
وفي حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو نقصه يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول وإلا أوقف الترخيص.
ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص.
المادة (50)
يقع باطلا كل تصرف في الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ويجب أن يتوافر في المنصرف إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.
ولورثة المرخص له خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص.
المادة (51)
يلغى ترخيص الموقع الإعلامي الإلكتروني في الحالات الآتية:
1 – إذا فقد شرطا من شروطه أو خالف حكما جوهريا من أحكام هذا القانون.
2 – إذا كان المرخص له شخصا اعتباريا وزالت صفته القانونية أو انقضت لأي سبب من الأسباب.
3 – إذا لم يقع تحديث للمحتوى مدة شهرين بغير عذر تقبله الوزارة.
4 – مخالفة التشريعات والقوانين السارية في المملكة. وعلى وجه الخصوص ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في هذا القانون.
5 – إذا قضي بإشهار إفلاس المرخص له أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية. وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.
ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بإلغاء الترخيص أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال.
المادة (52)
على المرخص له بإنشاء او تشغيل موقع اعلامي الكتروني ان يحتفظ بكل ما تم نشره وان يقدم المادة المحفوظة للجهات المختصة عند طلبها.
المادة (53)
حق الرد مكفول ويجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو مدير الموقع الإعلامي الإلكتروني أن ينشر أو يبث بناء على طلب صاحب الحق في الرد ودون مقابل تصحيح ما تم نشره أو بثه في غضون الأيام الثلاثة التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد يصدر من الصحيفة الورقية بجميع طبعاتها أو في أول بث متصل بالموضوع أيهما أسبق.
ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطلب التصحيح ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المادة المطلوب تصحيحها.
وإذا توفي صاحب الحق في الرد انتقل الحق في الرد بذات الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة وللورثة حق الرد على كل ما ينشر أو يبث بشأن مورثهم بعد وفاته.
وإذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في هذه المادة كان لذوي الشأن التظلم إلى الوزارة لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.
المادة (54)
على طالب التصحيح أن يرسل طلب التصحيح إلى الصحيفة المعنية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.
المادة (55)
يجوز للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن يمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالات الآتية:
1 – إذا قدم طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ النشر أو البث.
2 – إذا تم التصحيح تلقائيا قبل أن يرد طلب التصحيح.
3 – إذا كان الرد أو التصحيح موقعا باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال.
4 – إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفا للقانون أو النظام العام.
وفي جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مسائلة الصحفي أو الإعلامي.
المادة (56)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد (10) أو (13) أو (15) أو (34) أو (52) من هذا القانون.
المادة (57)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد (18) و(32) و(42) من هذا القانون، وتقضي المحكمة في حال الإدانة بمصادرة جميع الوسائل المستخدمة للنشر أو لبث المحتوى بحسب الأحوال، وحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني.
المادة (58)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادتين (27) و(50) من هذا القانون وللمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص.
المادة (59)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادتين (29) و(30) من هذا القانون.
المادة (60)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من أهان صحفيا أو إعلاميا أو مراسلا أو تعدى عليه أثناء أو بسبب عمله.
المادة (61)
إذا منع تداول الصحيفة الورقية أو حجبت الصحيفة الإلكترونية أو موقع إعلامي إلكتروني أو ألغيت تراخيصها بحكم قضائي واستمرت على الرغم من ذلك في الظهور باسمها أو بمسمى آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من المرخص له ورئيس التحرير أو المحرر المسؤول والطابع والناشر والمدير المسؤول بحسب الأحوال والمساهمة.
وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أعداد الصحيفة المخالفة والآلات والأدوات التي استخدمت في الطباعة والتوزيع أو بث المحتوى بحسب الأحوال.
المادة (62)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادتين (35) و(39) من هذا القانون وللوزارة أن تصدر قرارا بغلق المؤسسة الإعلامية مدة لا تجاوز ثلاثين يوما ومصادرة المواد المخالفة التي لم يرخص في تصويرها أو عرضها أو تقرر منعها من التداول.
المادة (63)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من امتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال المدة المحددة في المادة (53) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض في صحيفة يومية واحدة على الأقل على نفقة الصحيفة المحكوم عليها فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر فيها موضوع الدعوى وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو في التاريخ الذي تحدده المحكمة.
(المادة 64)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من نشر أو تداول أو بث ما يتضمن من الأفعال الآتية:
1 – التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه أو رموزه بالإساءة أو النقد.
2 – إهانة الذات الملكية السامية أو التعرض لها بالنقد أو إلقاء المسؤولية عليها عن أعمال الحكومة.
3 – التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بالنظام العام أو الأمن العام أو أي فعل من أفعال الإرهاب، وإن لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة.
4 – تقويض نظام الحكم.
5 – التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها أو التحريض الذي يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقعت الأفعال في حال السلامة الوطنية أو حالة الطوارئ.
المادة (65)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من نشر أو تداول أو بث ما من شأنه:
1 – منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
2 – التحريض على عدم التقيد بالقوانين.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقعت الأفعال في حال السلامة الوطنية أو حالة الطوارئ.
المادة (66)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من نشر أو تداول أو بث ما يتضمن:
1 – عيبا في حق حاكم أو رئيس حكومة دولة عربية أو إسلامية أو أية دولة أخرى تتبادل مع المملكة التمثيل الدبلوماسي وتحرك الدعوى بناء على طلب وزير الخارجية.
2 – إهانة أو تحقير لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية بالدولة.
3 – نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر الإخلال بالنظام العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.
4 – نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية أو بيانات خاصة بقوة الدفاع أو الحرس الوطني أو الأجهزة الأمنية أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين، ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب الجهة ذات الشأن.
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقعت الأفعال في حال السلامة الوطنية أو حالة الطوارئ.
المادة (67)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من نشر أو تداول أو بث أيا مما يأتي:
1 – ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية أو ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية.
2 – ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفا وبسوء نية.
3 – الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان من شأن نشرها التحريض على الفجور والدعارة أو كشف هوية المجني عليه.
4 – أخبار أية جريمة قررت النيابة العامة أو القضاء منع نشرها.
5 – أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
6 – ما يتضمن عيبا في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى المملكة وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.
7 – أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزير الخارجية بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (68)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب كل من رئيس التحرير وكاتب المقال والمسؤول التنفيذي وصاحب البرنامج والمشارك في البرنامج بحسب الأحوال والمساهمة بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات في حال نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه إلا إذا أثبت صحة الوقائع المسندة، وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
المادة (69)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم، عن الجرائم الواردة في المواد (64) و(65) و(66) و(67) و(68) يعاقب رئيس التحرير أو المدير المسؤول عما ينشر أو يبث ويتداول في الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال والمساهمة بذات العقوبة المحكوم بها على الفاعل وتفرض ذات الغرامة على المؤسسة الإعلامية.
المادة (70)
إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول في جريمة ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني جاز للمحكمة الحكم بوقف الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وفي حال العود خلال السنة التالية لصدور الحكم في جريمة من الجرائم الواردة في المواد (64) و(65) و(66) و(67) و(68) جاز للمحكمة أن تقضي بتعطيل الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور محل الجريمة وأصله.
المادة (71)
لا يعفى من المسؤولية الجنائية بشأن ما ينص عليه في المواد السابقة مجرد الاستناد على الكتابات أو الرسوم أو الرموز أو البرامج الاذاعية أو التلفزيونية او طرق التعبير الاخرى أو أنها نقلت أو ترجمت عن مطبوعات او برامج إذاعية او تلفزيونية صدرت او بثت في المملكة أو الخارج او انها لم تزد على كونها ترديد اشاعات أو روايات عن الغير.
المادة (72)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف احكام المادة (12) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع او الميزة الاعانة التي حصل عليها.
وفي حالة العودة يجوز للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص.
المادة (73)
في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره في حال علمهم بأن محتوى المطبوع يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (74)
تخضع جرائم الطباعة والنشر والتوزيع المنصوص عليها في هذا القانون لقانون الاجراءات الجنائية، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (75)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك بحسب الأحوال.
المادة (76)
تختص المحكمة الكبرى بنظر الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك بحسب الأحوال.
المادة (77)
للمحكمة أثناء التحقيق او المحاكمة بحسب الاختصاص، وبناء على طلب النيابة العامة، ان تأمر بإيقاف صور الصحيفة الورقية أو المطبوعات الأخرى او أية وسائل أخرى تستخدمها او حجب الصحيفة الالكترونية او الموقع الاعلامي الالكتروني مؤقتا إذا تضمنت ما قد يعتبر نشره أو بثه جريمة، ولها من تلقاء نفسها ان تقرر هذا الايقاف إذا رأت ان في الاستمرار ما يهدد النظام العام.
المادة (78)
تنقضي الدعوى الجنائية لرئيس التحرير او المحرر المسؤول او المدير المسؤول بحسب الاحوال عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة او الموقع الاعلامي الالكتروني بنشر التصحيح بطريقة مناسبة قبل تحريك الدعوى الجنائية.
المادة (79)
تنقضي الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ النشر او البث، دون اتخاذ أي من إجراءات الاستدلال او التحقيق.
وتسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ النشر او من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.
المادة (80)
مع مراعاة ما جاء في اي قانون آخر، لا يجوز التحقيق مع الصحافي او الكاتب او رئيس التحرير او المحرر المسؤول او المدير المسؤول إلا بعد إخطار الهيئة المهنية، بحضور مندوب من المؤسسة الإعلامية ومندوب عن الهيئة المهنية، ولا يمنع عدم حضور المندوبين بعد اخطارهم من المضي في التحقيق، ويترتب على عدم الاخطار بطلان التحقيق.
ولا يجوز بأي حال حبس الصحافي احتياطيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (81)
يجوز للمحكمة في حال الحكم نهائيا بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بنشر الحكم او بثه كاملا او بنشر او ببث ملخص منه في العدد التالي لصدور الحكم أو اول تحديث يقع على الموقع وفي ذات المكان الذي نشر فيه المحتوى موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها، او بنفس الشروط التقنية.
المادة (82)
يستثني من شرط رأس المال المنصوص عليه في هذا القانون المطبوعات الصادرة عن الجهات الحكومية، والجامعات، والجمعيات الأهلية والسياسية، والنقابات، والجهات غير الربحية التي تستثني بقرار من الوزير.
ويصدر الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنظيم النشاطات الإعلامية الأخرى، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (83)
على الأشخاص والمؤسسات المشمولة بهذا القانون توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (84)
يلتزم المخاطبون بهذا القانون بمواثيق الشرف الصادرة عن الهيئة المهنية.
المادة (85)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كما يُلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
أرسل تعليقك