المنامة - البحرين اليوم
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة شأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، جاء فيه:الفصل الأولأحكام عامةمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.اللجنة: لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المنشأة بالمرسوم رقم (50) لسنة 2020.مجلس الأمن: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.قرارات مجلس الأمن ذات الصلة: قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وعلى الأخص القرارات 1267(1999) و1373(2001) و1718(2006) و1874(2009) و1988(2011) و1989(2011) و2087(2013) و2094(2013) و2231(2015) و2253(2015) و2270(2016) و2321(2016) و2356(2017).
قد يهمك ايضا
سلمان بن حمد يعزي رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق
مصادر تكشف عن تبني مبادرات اقتصادية داعمة للتنمية في البحرين
أرسل تعليقك