المنامه-البحرين اليوم
حكمت المحكمه الكبرى المدنية بإلزام شركة عقارات بحرينية بتأدية مبلغ 21 الف دينار لخليجي وفسخ عقد سند الدعوى، وذلك بعد أن تقاعد المدعي مع الشركة بأن تبيعه آرض في بريطانيا ولم تقم بنقل ملكية العقار.
وتتلخص الواقعة بأن المدعي تعاقد مع الشركة المدعى عليها على أن تبيعه أرض في بريطانيا بمبلغ وقدره تسعه عشر ألف دينار إلا انها لم تلتزم بنقل ملكية العقار مما أضر بالمدعي ماديا ومعنويا.
و دفعت المحامية عائشة عبداللطيف بنص المادة 128 من القانون المدني على أن (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه.........) ونص المادة 129 من ذات القانون على أنه (يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل).وقالت المحامية عائشة عبداللطيف أن موكلها دفع المبلغ بالكامل قيمة الأرض في بريطانيا للشركة المدعى عليها بموجب أرصده سداد تم أرفاقها من ضمن أوراق الدعوى بجانب عقد البيع إلا أن الشركة المدعى عليها لم تقم بالإجراءات التي نص عليها بعقد البيع وقامت بالمماطلة في أتمام الإجراءات رغم استلامها المبلغ بالكامل حيث تم رفع الدعوى وطلبت في ختامها بإلزام الشركة المدعى عليها بإرجاع المبلغ بالكامل وفسخ العقد وتعويض موكلي عن الضرر الذي أصابه نتيجة أخلال الشركة المدعى عليها بالعقد.
واضافت المحامية عائشة عبداللطيف ان موكلها تضرر من إخلال الشركة المدعى عليها من إتمام أجراءات نقل ملكية الأرض في بريطانيا منذ تاريخ 23/7/2017 حتى تاريخه ان حرمه من الاستفاده بالمبلغ المسدد منه وفوت عليه فرصه استثماره كما قد اشعره بالحزن والآسى.
وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة بفسخ العقد سند الدعوى وبإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ تسعة عشر ألف دينار قيمة الأرض في بريطانيا وإلزامها بمبلغ ألفين دينار تعويض عن الضرر الذي تعرض له المدعي وإلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية.
قد يهمك أيضا:
استراتيجية سعودية شاملة لحماية عقارات الدولة واستغلالها
حمد بن عيسى يُصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات
أرسل تعليقك