دبي – صوت الإمارات
أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن قانون الموارد البشرية الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الغد، استحدث مواد لتعزيز التوطين، أبرزها إعطاء أولوية التعيين في دوائر الإمارة الحكومية للمواطن، وإلزام الدوائر بوضع خطط للتوطين والإحلال، ورعاية خريجي الثانوية العامة، وتأهيل حديثي التخرج وتوفير التدريب الميداني لهم.
وأكدت الدائرة أن القانون الجديد يعالج قضية التوطين بشكل أكثر تفصيلاً، مقارنة بالقانون رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، الذي لم يفرد فصلاً خاصاً بالتوطين، ولم يتطرق إلى كثير من المسائل المتعلقة به.
وأعطى القانون الأولوية في شغل الوظائف الحكومية للمواطنين ممن أدوا الخدمة الوطنية، ونصّ صراحة على أنه في حال احتاج المواطن المتقدم لشغل الوظيفة الشاغرة تدريباً معيناً، يمنح التدريب اللازم لتمكينه من شغل الوظيفة بكفاءة عالية.
وشرحت الدائرة أن القانون يلزم الجهات الحكومية بإعداد خطة متكاملة للتوطين والإحلال، بما في ذلك برامج تأهيل المواطنين.
ودعا القانون الجهات الحكومية إلى رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين عبر تمكينهم من دراسة تخصصات مهنية أو فنية تحتاجها، وتتوافق مع طبيعة عملها، وحدد الوسيلة القانونية لرعايتهم من خلال عقد يبرم بين الجهة الحكومية الراعية والطالب، أو مع من ينوب عنه قانوناً في حال كانت سنه أقلّ من 21 سنة، وتُحدد في هذا العقد الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين طوال مدة الدراسة أو التدريب، مع ضرورة ألا يكون هناك شرط في العقد يخالف ما هو منصوص عليه في القانون، على أن تصرف الجهة الحكومية مكافأة شهرية للطالب، عبارة عن منحة لا يجوز استعادتها بأي حال من الأحوال. كما لا يجوز خصمها من راتبه في حال تعيينه لدى الدائرة بعد انتهاء الدراسة أو التدريب.
وعلى الدارس، أو المتدرب، عند انتهاء دراسته أو تدريبه، أن يلتزم بالعمل لدى الجهة الحكومية التي قدمت الرعاية له. وفي حال عدم التزامه بالعمل لديها، يلزم بإعادة المصروفات والنفقات والمبالغ التي أنفقتها على تعليمه وتدريبه، باستثناء المكافأة الشهرية، إذ تعتبر منحة ولا يجوز استردادها.
أمّا في حال عدم حصول الدارس على المؤهل العلمي المطلوب، نتيجة إهماله أو بسبب ظروف خارجة عن إرادته، فإن التزامه بإعادة المبالغ التي أنفقت على دراسته يرجع إلى الجهة الراعية بعد النظر إلى أسباب عدم استكمال الدراسة، وقبولها أو عدم قبولها. وفي حال قررت الدائرة عدم قبول الأعذار، يكون الدارس ملزماً بإعادة المبالغ المالية (باستثناء المكافأة الشهرية).
ونصّ القانون على أن تضع الجهة الحكومية لائحة داخلية بشأن رعاية خريجي الثانوية العامة، تتناول فيها الأحكام التفصيلية المتعلقة في هذا الشأن، وبيان الأسس والشروط التي تستند عليها في رعاية الطلبة، بما في ذلك المكافأة الشهرية التي تصرف لهم.
وقد يهمك أيضاً :
حمد الشرقي يؤكد أهمية بناء الثقة بين الجهات الحكومية والرأي العام
الأرشيف الوطني يعرف بعمليات الجرد في أرشيفات الجهات الحكومية
أرسل تعليقك