المنامة-البحرين اليوم
قضت المحكمة الاستئناف العليا الشرعية الأولى بتطليق فتاة عشرينية من زوجها بعد أن هجرها وتركها في بيت عمتها لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وحكمت المحكمة في الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده طلقة أولى قبل الدخول للضرر بائنة بينونة صغرى، فلا تحصل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتًا وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات.
وقالت محامية المستأنفة المحامية خلود مظلوم إن موكلتها عربية الجنسية تزوجها المستأنف ضده وجاء بها من دولتها وتركها في بيت عمتها المقيمة في البحرين ولم يصرف عليها أو يدخل عليها وتركها معلقة لا هي متزوجة ولا هي معلقة، مشيرةً إلى أنه من المقرر شرعًا وقانونًا إنه يعد من قبيل الهجر أن يتعمد الزوج عدم الدخول بزوجته والعزوف عن معاشرتها إذ إن المقرر شرعًا أن الضرر الموجب للتفريق هو إيذاء الزوج زوجته إيذاءً ينهى عنه الشرع سواء كان الإيذاء بالقول أو بالفعل وسواء كان إيجابًا كضربه لها أو سلبًا كهجره لها مما تشتكي منه الزوجة ولا يمكنها الصبر عليه وتتعذر معه العشرة بينها وبين زوجها.
وذكرت المحامية مظلوم أن المستأنف ضده لم يدخل بموكلتها وإنما حصلت الخلوة بينهم، مؤكدة أنه من المقرر قانونًا في المادة 98 من قانون الأسرة رقم 17 لسنة 2017 أنه للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين، وأن للزوجة طلب التطليق إذا هجرها زوجها كليًا وتركها معلقة بدون عذر.
وقد يهمك أيضا" :
"تنسيقي سياسات الأسرة" يناقش ترخيص مكاتب التوافق بين الزوجين
أرسل تعليقك