اتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار فيها طبقا لقانون الاستثمار الجديد الذي تتم مناقشته حاليا داخل اللجنة، واستقرت اللجنة على 18 نشاطا رئيسيا يتضمن 108 أنشطة فرعية، تتمثل في قطاعات الزراعة وصيد الأسماك، التعدين والمحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى التشييد وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الكهربائية، والنقل والتخزين، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمين، والعقارات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية والدعم، والتعليم، والصحة البشرية والخدمات الاجتماعية، والفنون والترفيه والترويج، وأنشطة الخدمات الأخرى.
وأكد النائب أحمد السلوم رئيس مالية النواب في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن تلك القطاعات تم الاتفاق عليها بناء على دراسات تم إعدادها والتوصل إلى أن تلك القطاعات هي التي تحتاج إليها الدولة خلال المرحلة القادمة، وستساعد على تدفق رؤوس الأموال وتخلق فرص عمل تحتوي على نسب كبيرة من الباحثين عن العمل من المواطنين.
وبيّن السلوم أن اللجنة اتفقت أيضا على وضع حد أدنى لرأس المال في قانون الاستثمار الجديد والتي تتراوح ما بين 250 ألف دينار إلى مليون دينار بحسب نوع النشاط الذي سيتم الاستثمار فيه، وأن أقل من ذلك المبلغ لا يخضع لهذا القانون ولا يستفيد من الامتيازات التي يوفرها، مضيفا أنه تم أيضا تحديد نسب للبحرنة لكل قطاع في هذا القانون، غير المعمول بها في هيئة تنظيم سوق العمل.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار سيمنح التوازن بين المستثمر البحريني والمستثمر الأجنبي وسيوفر نفس الفرص المتاحة للطرفين، وبالتالي يعتبر فرصة جيدة للمستثمر البحريني نظرا إلى أن الاهتمام حاليا منصب على جذب الاستثمارات الخارجية فقط من دون توفير الفرص نفسها على المستثمرين المحليين.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المزايا التي سيوفرها القانون للمستثمر البحريني والأجنبي تتمثل في الآتي:
1- الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية، وذلك طبقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
2- التأمين على مشروعه الاستثماري من قبل أي شركة تأمين وطنية أو أجنبية، ويتم بموجبه تأمين كل جوانب العمليات التي يقوم بها.
3- الحق في إعادة رأسماله إلى الخارج عند تصفية المشروع أو التصرف فيه بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والإجراءات الجمركية والضريبية والقوانين الأخرى ذات العلاقة المعمول بها.
4- إعفاء الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تطويره أو تحديثه من الضرائب المباشرة أو من غير المباشرة والرسوم وفقاَ لأحكام القوانين النافذة، على أن يتم إدخالها إلى المملكة واستعمالها في المشروع حصرا خلال سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة الجهة المختصة على قوائم المشتريات وكمياتها وعدم التصرف بها لغير المشروع المرخص له.
5- المزايا المترتبة على الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والتي تعنى بتشجيع وحماية الاستثمارات وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
6- منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير المواطنين حق الإقامة في المملكة وتسهيل دخولهم وخروجهم من البلاد من دون الإخلال بالقوانين الأخرى السارية.
7- يجوز للمستثمر الأجنبي المرخص له بموجب هذا القانون تملك العقارات اللازمة لغرض سكن عماله أو بعضهم وفقاً لأحكام القوانين المنظمة.
8- يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بموجب القانون المعمول به في تأجير الأراضي الصناعية في المملكة.
9- مكتب خاص لتسهيل الإجراءات وتسريعها للحصول على الموافقات المطلوبة وإصدار رخص العمل المطلوبة.
10- تقديم منح تدريب للمواطنين العاملين في المشروع الاستثماري.
11- إمكانية مشاركة الجهات الحكومية في رأس مال المشروع الاستثماري.
12- تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم المشروع الاستثماري، وذلك من خلال تقديم قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل تكاليف مباني أو الآلات أو مرافق المشروع الاستثماري.
13- تظل المزايا الممنوحة للمشروع الاستثماري مستمرة شريطة الاستمرارية في مزاولة النشاط المرخص له به.
قد يهمك ايضاً
بلدية أبوظبي تنوي منح ملاك الأراضي الصناعية تراخيص بناء خلال 5 أيام عمل
توزيع جديد للأراضي الصناعية في طريف الأربعاء
أرسل تعليقك