ابوظبي - جواد الريسي
أصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، سعيد عيد الغفلي، قرارًا إداريًا رقم (103) لسنة 2014 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري في إمارة ابوظبي .
حدد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشروط والإجراءات لعملية بيع وشراء العقارات التي تتمثل في حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما قانونيًا أمام المسجل لإجراء التعاقد.
وجاء في القرار يرفق بمعاملة البيع المستندات التالية النسخة الأصلية من سند ملكية العقار المراد بيعه وصورة عن وثيقة إثبات الشخصية والجنسية بالنسبة للبائع والمشتري، وفي حال الشخص الاعتباري يقدم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية والمستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني والجنسية وان تكون كافة المستندات سارية المفعول وفقًا للأصول، وأن يقدم الموكل عن الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وكالة قانونية موثقة وفقًا للأصول، تتضمن توكيله من قبل الموكل بالقيام بالتصرف بالعقار محل عقد البيع المراد بيعه .
وبيّن القرار أنه إذا كانت قيمة تثمين أو تقييم العقار أعلى بـ20% أو أقل بـ20% من قيمة مؤشر التثمين أو التقييم العقاري المعتمد، يطلب المسجل في الجهة المختصة من البائع استصدار شهادة تثمين للعقار.
كما تتطلب عملية بيع وشراء العقارات وصل مالي يتضمن سداد الرسوم المقررة، ويتم إصدار ثلاثة من عقد البيع ويقوم طرفا العقد أو الموكل عنهم بالتوقيع إمام الموثق، وتسليم نسخة من عقد البيع لكل من البائع والمشتري وتحفظ النسخة الثالثة من العقد في صحيفة العقار موضع البيع، وتقوم الإدارة بإصدار سند الملكية معتمدًا من المسجل أو من يفوضه.
أرسل تعليقك