وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خدمة معادلة الشهادات العلمية تتم عبر قنواتها الرسمية المتمثلة في مراكز خدمة المتعاملين بأبوظبي ودبي.

وقالت الوزارة إن تسديد الرسوم الخاصة بهذه الخدمة تتم فقط في مركزي الخدمة أو من خلال موقعها الإلكتروني وأن أي أسلوب عدا ذلك لا يعد قانونيا موضحة أن خدمة تصديق الشهادات والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة داخل الدولة تتم عن طريق القنوات سالفة الذكر بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات التصديق عبر مكاتب امبوست المنتشرة في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن جميع التعليمات والقرارات الوزارية المتخذة في شأن معادلة الشهادات والتعديلات التي أجريت على بعض مواد تلك القرارات منشورة على موقعها الإلكتروني.

كانت الوزارة عقدت مؤخرا في مقرها بتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مع كافة جهات الابتعاث المحلية والاتحادية للتعريف بنظم ولوائح معادلة الشهادات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة اللوائح المدرجة في نظام معادلة الشهادات إضافة إلى اللوائح الجديدة بهدف نشر سياسة الوزارة الخاصة بذلك خاصة بعد التعديلات التي أقرها معالي الوزير والمتعلقة بشروط الانتظام في بلد الدراسة للدراسات العليا للتأكيد على المعايير الأكاديمية التي تعتمدها الوزارة لمعادلة الشهادات ولضمان جودة التعليم العالي ودعم التوجه للابتكار والإبداع.

وفيما يتعلق بالمواد المعدلة فقد تضمنها القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2014 بتاريخ 29 مايو 2014 والمتعلقة بشروط الانتظام في بلد الدراسة للدراسات العليا إذ تم تعديل البند رقم /9/ من نص المادة /6/ من القرار الوزاري رقم /35/ لسنة 2013 في شأن تعديل نظام معادلة الشهادات العلمية ليصبح "أن يكون متواجدا خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما لكل عام دراسي من الفترة المقررة للحصول على الدرجة وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كليا أو جزئيا على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى على أن لا تحتسب الإجازات والمناسبات الرسمية في بلد الدراسة ضمن هذه الفترة.

كما تم إضافة البند رقم /10/ إلى ذات المادة والذي يشترط على الطالب أن يكون متواجدا خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى من الفترة المقررة للحصول على الدرجة وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كليا أو جزئيا على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو غيرها من التخصصات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى.

وتضمن القرار الجديد المعدل أيضا مادتين تختص أحداهما بجواز الإعفاء الجزئي في حالات معينة من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة ومكان تنفيذه أو أي اعتبارات أخرى تراها لجنة معادلة الشهادات وفقا للقواعد التنفيذية المعتمدة.

بينما تجيز المادة الثانية للطالب تحويل ما لا يزيد على 25 بالمائة من الساعات التي تم دراستها بنظم التعليم غير التقليدية شريطة أن تكون المؤسسة التي تمت دراسة الساعات فيها موصى بها من قبل الوزارة للدراسة بنظم التعليم الإلكتروني وعلى أن لا يزيد عدد الساعات الفصلية على 18 ساعة دراسية أو ما يعادلها في الأنظمة التعليمية المماثلة على أن تطبق التعديلات السابقة على الشهادات العلمية الصادرة من خارج الدولة بعد صدور القرار أعلاه /القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2014