دبي - صوت الإمارات
أصدر وزير التربية والتعليم حسين الحمادي قرارًا وزاريًا بشأن تطبيق السياسة الوظيفية لموظفي الوزارة، لتحديد حقوقهم وواجباتهم، والتأكيد على احترام حقوق وواجبات زملاء العمل وكيفية معاملتهم، واستخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر، والتقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في السلوكيات والتصرفات، وأداء الأعمال موكلة بكل منهم بكل دقة وعناية ونزاهة.
وحدد القرار رقم "1" لسنة 2015 ، "إجراءات التحقيق التي تتم بمعرفة لجنة المخالفات بدءا من الاطلاع على كل الأوراق، والإلمام بالموضوع في حدود ما ورد بها والتأكد من أنها مختصة بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها"، لافتا إلى أنه عند بدء التحقيق يتعين على رئيس لجنة المخالفات أن يتلو على الموظف المحال للتحقيق جميع أقواله المنسوبة إليه بشكل واضح، وإحاطته بالأدلة التي تؤيد ارتكابه المخالفة حتى يتمكن من إبداء دفاعه وتقديم ما لديه من مستندات تؤيد أقواله.
وتناول القرار الوزاري آلية التظلم من قرارات لجنة المخالفات، إذ يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة المخالفات بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي أقرتها لجنة المخالفات عليه، أو أية قرارات أخرى صادرة بحقه غير تلك الصادرة عن لجنة المخالفات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الجزاء.
وأكد القرار أن لجنة التظلمات تشكل بقرار من الوزير شخصيا يناط إليها النظر في التظلمات، تتكون من عدد من الأعضاء "شريطة" ألا يكون من بينهم أي عضو شارك في لجنة المخالفات التي أقرت الجزاء، ويجوز لها رفض التظلم أو قبوله وتعديل الجزاء أو قبوله وإلغاء الجزاء، كما لا يجوز للجنة التظلمات تعديل الجزاء بتوقيع جزاء أشد من الجزاء المتظلم منه، وفي حال اعترض الموظف على قرار لجنة التظلمات يحق له تقديم اعتراض خطي للجنة الاعتراضات المشكلة بالهيئة، ويحق للأخيرة ضمن آلية عملها تكليف من تراه لإجراء ما يلزم من بحوث أو دراسات تتعلق بموضوع الاعتراض، واستدعاء من تراه من موظفي جهة عمل الموظف لسماع أقواله، والاتصال بكل من ترى الاتصال به وكان متصلاً بموضوع الاعتراض إذا رأت ضرورة لذلك.
وأوضح القرار أنه على لجنة المخالفات سماع شهادة الشهود إن وجدوا، ومناقشتهم في أقوالهم ولا يجوز سماع شهادة شاهد في حضور شاهد آخر، على أن تنحصر الجزاءات الإدارية في لفت نظر خطي، أو إنذار خطي، أو خصم من الراتب الأساسي بما لا يجاوز أجر 10 أيام عن كل مخالفة، وبما لا يجاوز ستين يوماً في السنة، أو الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع كحد أقصى، على أن يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة.