طالب يتسوّل لمجاراة زملاء المدرسة في الإنفاق

نجحت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في تقويم سلوك طفل (10 سنوات)، يحمل جنسية دولة عربية، كان يمارس التسول في أحد المرافق العامة في إمارة الشارقة، رغبة منه في مجاراة مستوى زملائه في المدرسة، من أصحاب الصرف العالي، إذ تم إدخاله دار الرعاية الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، خضع خلالها إلى جلسات نفسية ونصح وإرشاد.

وأوضح مدير مركز حماية حقوق الطفل، التابع للدائرة، أحمد إبراهيم الطرطور: "وردنا بلاغ عبر خط (نجدة الطفل) من أحد الأشخاص، يفيد بوجود طفل يتسوّل ويستجدي المال من مرتادي إحدى محطات تزويد المركبات بالوقود، وعليه انتقلنا إلى الموقع بعد التنسيق مع أحد مراكز شرطة الشارقة، وإنجاز الإجراءات اللازمة، ثم تسلّمنا الطفل".

وتابع: "بعد عمل دراسة حالة للطفل من قبل المختصين في الدائرة، تبين أنه ينتمي إلى أسرة مفكّكة اجتماعيًا، ويعاني إهمالًا أسريًا، على الرغم من أن الأم تتقاضى إعانة اجتماعية من إحدى الجهات الخيرية، وتعطي ابنها مصروفًا يوميًا أثناء توجهه إلى المدرسة، إلا أنه يعتبر أن قيمة مصروفه غير كافية لمجاراة مستوى أصحابه وزملائه في المدرسة، ما يشعره بأنه أقل مستوى منهم، لذلك لجأ إلى التسول دون علم أهله، رغبة منه في الحصول على المال".

وأشار الطرطور، إلى أنه تم إلحاق الطفل بدار الرعاية الاجتماعية للأطفال بالدائرة لمدة ثلاثة أشهر، تم خلالها إخضاعه لجلسات نفسية من قبل المختصين، من أجل تقويم سلوكه وإقناعه بالبعد عن ممارسة التسول، كونه سلوكًا غير حضاري، ومهينًا لكرامة الإنسان، كما تم إرشاده إلى الطرق التي تجعله ينظم احتياجاته، بحيث لا تتعدى قيمة المصروف الذي يتسلمه من أهله.

ولفت إلى أن الدائرة حرصت على استمرار الطفل في دراسته خلال فترة وجوده بدار الرعاية، إذ كان يتوجه يوميًا إلى مدرسته، كما خضع لمتابعة لاحقة بعد خروجه من الدار، وتم التأكد من عدم معاودته إلى ممارسة التسول مرة أخرى.

وحذّر الطرطور الأسر من تحريض أبنائها على القيام بالسلوكيات غير المقبولة، التي تؤثر سلبًا في مستقبلهم ونفسياتهم، مشيرًا إلى أن عدد حالات استغلال الأطفال تجاريًا، الواردة إلى خط نجدة الطفل قليلة جدًا.

ونوّه بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل الماضي، بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)، الذي سيعمل به اعتبارًا من 15 يونيو المقبل، والذي ينص أحد بنوده على أن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية، على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عامًا، وكذلك حظر الاستغلال الاقتصادي، والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال لخطر، سواء بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها