"المعاشات" تعرِّف طلبة الجامعات بحقوقهم والتزاماتهم التأمينية

نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أخيرًا، ورشتي عمل في كليات التقنية العليا، وجامعة زايد بأبوظبي، بهدف توعية الطلبة المقبلين على سوق العمل، بحقوقهم والتزاماتهم التأمينية، التي يضمنها لهم قانون المعاشات، في حال كانت محطة عملهم المقبلة لدى جهات مشمولة بمظلة الهيئة التأمينية وقانونها الاتحادي، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى إلى استهداف الطلبة لتنمية وعيهم التأميني، وإبراز دور الدولة وجهودها، في توفير الحماية التأمينية والاجتماعية للمواطنين، وأهمية التأمين ضد المخاطر الاجتماعية، وتأثيراته الإيجابية في حياة الفرد والمجتمع.

وأكد المحاضرون أهمية تنمية الوعي التأميني، لدى الطلاب المقبلين على سوق العمل، وضرورة التحقق من تسجيلهم من قبل صاحب العمل لدى الهيئة، بمجرد الالتحاق بالعمل، لافتين إلى أن "تسجيل المؤمن عليه في أول يوم عمل، يضمن له كثيرًا من المميزات التي يوفرها له القانون، منها زيادة مدة الاشتراك المسجلة لدى الهيئة، والتي تتيح له فرص الحصول على المعاش التقاعدي، وبنسب أعلى".

ووضح المحاضرون للطلبة نسب الاشتراكات، التي يتحملها المؤمن عليه تجاه الهيئة، وهي 5% من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص، في حين يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي عن المؤمن عليه سداد نسبة 15%، وفي القطاع الخاص 12.5%، وتتحمل عنه الحكومة 2.5%، لتشجيع أصحاب العمل على التوطين.

وبينوا أن نسبة المعاش التقاعدي تتفاوت، بناء على المدة التي قضاها المؤمن عليه في الخدمة، مشيرين إلى أن الـ15 سنة عمل، تتيح للمؤمن عليه الحصول على 60% من راتب حساب الاشتراك، في حين تتيح الـ20 سنة الحصول على 70%، وتتيح الـ25 سنة الحصول على 80%، والـ30 سنة خدمة تتيح الحصول على 90%، والـ35 سنة تتيح الحصول على 100% من راتب حساب الاشتراك، إضافة إلى مكافأة ثلاثة أشهر عن كل سنة، في حال زيادة مدة الخدمة على 35 سنة.

ولفتوا نظر الطلبة إلى أهمية معرفة معنى "راتب حساب الاشتراك"، لأن المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة التي صرفها المؤمن عليه، الذي لا تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش التقاعدي، يصرفان على أساس متوسط راتب حساب اشتراك المؤمن عليه لدى جهة عمله، عن راتبه الأساسي، والعلاوات المشمولة التي يسدد عنها الاشتراكات، إذ يمثل راتب حساب الاشتراك متوسط راتب آخر ثلاث سنوات في القطاع الحكومي، وآخر خمس سنوات في القطاع الخاص.

وشرحوا شروط وحالات استحقاق المعاش التقاعدي، التي تتمثل في انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي، وانتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيًا، وانتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، مع اشتراط موافقة اللجنة الطبية في الحالات الثلاث، وانتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها، وانتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الـ60، وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي، مع اشتراط قضاء 15 سنة على الأقل في الحالات الثلاث، وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، بناءً على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 20 سنة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو محلي.

وتناولوا، أثناء المحاضرة، الحديث عن المنافع التأمينية في القانون، منها استحقاق المعاش دون اشتراط حد أدنى لمدة الاشتراك، في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة الصحية، وبسبب الوفاة، أو العجز الكلي، واستحقاق المعاش بنسبة 100% بافتراض أن مدة الاشتراك بلغت 35 سنة، دون التقيد بمدد الخدمة الفعلية، في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة، نتيجة لإصابة العمل، أو انتهاء خدمته بسبب العجز الكلي نتيجة لإصابة العمل، وتوزيع المعاش التقاعدي في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على ورثته المستحقين.

وأشاروا إلى بعض المزايا التي يتيحها القانون، منها أنه في حال قطع المعاش عن أحد الأبناء بسبب العمل أو الزواج، تؤول حصته إلى بقية الأبناء المستحقين، ويؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حال عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش، بحيث لا يتعدى نصيبها ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حال تعددهن، ويوزع بينهن بالتساوي. وكذلك أحقية الأرملة في الجمع بين راتبها من العمل والمعاش المستحق لها عن زوجها، كما يحق لها الجمع بين معاشه والمعاش المستحق لها عن زوجها، والحصة التي يتم استحداثها إذا ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزًا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر.