دبي - صوت الإمارات
حددت وزارة التربية والتعليم 9 أنواع من المخالفات المتعلقة بالدوام الرسمي لموظفيها في الديوان والمناطق التعليمية، وربطتها بثلاثة أنواع من الجزاءات المختلفة التي ستفرض بالتدرّج على الموظف على مدى ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.
وتتوزع تلك المخالفات على 4 محاور، أولها المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل المقررة من دون عذر مقبول، ويتضمن 3 مخالفات هي التأخر عن العمل وبما لا يتجاوز الساعتين، وما زاد عن ذلك يعامل معاملة الموظف المنقطع عن العمل، والانقطاع عن العمل من دون إذن قانوني لمدة ثلاثة أيام، والانقطاع عن العمل من دون إذن قانوني لأكثر من ثلاثة أيام وأقل من عشرة أيام. وثانياً المخالفات المتعلقة بالتوقيع ويتضمن 3 مخالفات هي عدم التوقيع بما يفيد الوقت الفعلي للحضور، والانصراف من دون عذر مقبول، والتلاعب في طريقة إثبات الحضور والانصراف.
وثالثا المخالفات المتعلقة بمغادرة مكان العمل من دون إذن أو عذر يقبله الرئيس المباشر، ورابعاً المخالفات المتعلقة بالانتظام الفعلي للدوام ويتضمن مخالفتين هما الوجود من دون مبرر مقبول في غير المكان المخصص للعمل، والنوم أثناء العمل.
أما جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف، فهي تتدرّج من لفت نظر خطي، وإنذار خطي، وخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة وبما لا يتجاوز ستين يوماً في السنة، والفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع كحد أقصى. ويتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة.