القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
دافعّ نائب رئيس حزب "النور" ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب المنحل الدكتور طلعت مرزوق عن مشروع الدستور الجديد الذى شارك حزب "النور" في إصداره بعد فشل الحزب في فرض رؤيته الخاصة بإدراج المادة ( 219) في الدستور الجديد أو وضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية
في ديباجة الدستور، حيث قال "إن المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تعتبر كافية تماما لمنع إصدار أية قوانين تخالف الشريعة"، فيما شدد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأحكام الخاصة بها ولا فرق بينهما ، وأشار مرزوق إلى مقتطفات من أحكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير مبادئ الشريعة ، خاصة الحكم الخاص بالفوائد الربوية أيار /مايو 1985.
وأكدّ نائب حزب "النور" أن صيغة العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها – تبين أن المشرع الدستوري أتى بقيد على السلطة المختصة بالتشريع ، ويلزم هذه السلطة أثناء قيامها بوضع التشريعات، بالالتجاء إلى مبادئ الشريعة لاستمداد الأحكام المُنظِمة للمجتمع، وهو ما سبق وأقره مجلس الشعب في جلسة 19 تموز/ يوليو سنة 1979 ، ووافق عليه في جلسة 30 نيسان/ إبريل سنة 1980، إذ جاء في تقريرها عن المادة الثانية بأنها " تُلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بُغيته فيها ، مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد في الشريعة الاسلامية حكماً صريحاً فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الاسلامية تُمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة ، والتي لا تُخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة.
واختتم طلعت مرزوق كلامه بالقول "إن مجلس الشعب في جلسته بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر سنة 1981 قال : لا يجوز إصدار أي تشريع في المستقبل يُخالف أحكام الشريعة الاسلامية ، وأنه يجب إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها مُتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية".