وزارة الموارد البشرية

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدّى تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 تموز/يونيو حتى 15 أيلول/سبتمبر المقبلين خلال الفترة من الثانية عشرة والنصف بعد الظهر حتى الثالثة عصراً يومياً، وذلك للعام الثالث عشر على التوالي.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، قراراً بشأن "تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة"، الذي يأتي في اطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بما يجنب العمال التعرض للاصابات خلال تأديتهم أعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.

واستثنى قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل، وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة.

وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، الى جانب توفير وسائل ومواد الاسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.

ويشار إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل ينص على أنه "إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً اضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50% من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتاً إضافياً في ما بين الساعة التاسعة مساءً والرابعة صباحاً".

وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فيما ألزم العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الاخطار، وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار.
وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار الى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر الى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة.