وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستتخذ تدابير واشتراطات جديدة ترخص من خلالها للعاملين مع الأطفال بهدف حمايتهم من الاعتداءات الجنسية في الحضانات وأحواض السباحة وصالات تدريب كل أنواع الرياضة والموسيقى والكمبيوتر تفعيلا للمادة 54 من قانون الطفل، الذي رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء.

وتنص المادة 54 من قانون الطفل على منع المحكومين بجرائم الاعتداء الجنسي والإباحية مع الأطفال العمل في وظيفة أو عمل يتصلون فيه اتصالا مباشرا مع الأطفال أو يخالطونهم بسببه وإن رد إليهم الاعتبار.

وبينت  مديرة إدارة الطفل في الوزارة موزة الشومي،" إن التدابير الجديدة تقضي بإلزام العاملين مع الأطفال الحصول على رخصة زمالة من قبل الوزارة شأنهم في ذلك شأن الممرضين، والمحامين، والأطباء، تؤهلهم لمزاولة أعمالهم في هذا المجال"، مشيرة إلى أن تطبيق هذه التدابير ستتم على مرحلتين، تبدأ الأولى منتصف العام المقبل، وتطال جميع العاملين في الحضانات، فيما تطال المرحلة الثانية، التي سيشرع العمل فيها مطلع العام 2017 العاملين مع الأطفال من مدربي كل أنواع الرياضة ومعلمي الموسيقى والكمبيوتر وأي مهنة أخرى تتصل بالطفل.

وأوضحت الشومي أن التدابير الجديدة تتضمن تلبية المتقدمين للحصول على (رخصة زمالة) لمزاولة العمل مع الأطفال شرطين أساسيين، هما اجتيازهم اختبارات الحالة النفسية وتقديم شهادة حسن سير وسلوك من داخل وخارج الدولة مصدقة حسب الأصول المعمول فيها، للتأكد من عدم ارتكابهم أي جريمة، خصوصا ما يتعلق بالاعتداء حتى خارج الدولة.

ولفتت إلى ان الوزارة حددت مدة (رخصة الزمالة) بثلاث سنوات لا يتم تجديدها إلا بعد أن يجتاز المتقدم من جديد الاختبار النفسي ويقدم شهادة بحث حالة جنائية بتواريخ حديثة من داخل الدولة وخارجها، مبينة أن الوزارة ستنسق مع الجهات المعنية مثل وزارة العمل وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة لاشتراط إرفاق طلب الحصول على بطاقة العمل والإقامة بالنسبة للعاملين مع الأطفال رخصة الزمالة.

وأكدت حرص وزارة الشؤون اجتماعية إقرار كل التدابير التي من شأنها حماية الأطفال والحيلولة دون تعرضهم لمخاطر الاعتداء الجسدي والجنسي من قبل العاملين معهم.

وفي موضوع ذي صلة، أكدت الشومي، أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل حددت إجراءات احتضان الطفل، حتى من قبل أحد الوالدين، حال الخلاف على الحضانة، ورفع دعاوى قضائية عند الانفصال، لافتة إلى أن " اللائحة تطلب إعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية والجنائية لطالب الحضانة، للتأكد من عدم تورطه في جرائم اعتداء على الأطفال، وأن تكون صحته النفسية وقدراته الاجتماعية مؤهلة لرعاية الطفل"، مؤكدة أنه لن يتم تسليم الطفل إلى أي حاضن، مهما كانت صلة القربى بينهما، إلا حال كان الحاضن مؤهلا لرعاية الطفل.

وأكدت أن اللائحة تتطلب التأكد من عدم ارتكاب الحاضن أي جريمة، خصوص
\78 يتعلق بالاعتداء على الأطفال حتى خارج الدولة، بينما كان القانون يكتفي بالحالة الاجتماعية للأب أو الأم، وزواج أحدهما، أو غير ذلك من الإجراءات، دون الرجوع إلى حالة كل منهما.

أضافت لشومي " قانون الطفل شدد على عدم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة عقوبته لفحوص واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حال ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجيا بعد انتهاء مدة عقوبته"

وبينت أن القانون شدد كذلك على منع كل من صدر ضده حكما، في جريمة اعتداء على طفل، من السكن في قة قريبة لسكن أطفال، في قطر حددته الوزارة بـ‬5000 متر، ضمانا لعدم تعرضه لأطفال مرة أخرى، أو رؤية الطفل للمعتدي مصادفة، ما قد يؤدي إلى انتكاسة حالته النفسية، وشعوره بالذعر والخوف في كل حركة يقوم بها.