زواج القاصرات في لبنان

يزداد الجدل داخل الساحة المجتمعيّة اللبنانية في الآونة الأخيرة حول ظاهرة "زواج القاصرين والقاصرات"؛ خاصة مع تزايد اللجوء السوري إلى الأراضي اللبنانية، وانتشار الكثير من القصص التي تروي مُعاناة القاصرات مع تلك الظاهرة، فمن قصص فتيات اختُطفنّ من مقاعد الدراسة إلى قصص أخريات "أجبرنّ" و"استُغللنّ" أو "انجرفنّ" لهذا التيار.

وفي ظلّ الرفض التام والقاطع من قِبل الجهات الدينية بالمسّ في قانون الأحوال الشخصية، يحاول المهتمون البحث عن ثغرات لتغيير الواقع؛ فبعد إقرار قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، قدّم مقرر لجنة حقوق الإنسان، النائب غسان مخيبر، خلال اليومين الماضيين مشروع قانون لـ"تنظيم زواج القاصرين والقاصرات" إلى المجلس النيابي، بالتعاون مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة".

ولا يمسّ مشروع القانون بالمنظومتين التشريعية والدستورية، إذ "يُراعي قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان"، وفق ما شرح مخيبر في حديثه مع "النهار".

ويشير إلى التركيز في مشروع القانون على الثغرات في القانون ما يسمح بحماية القاصرات، وإلى أنَّ أبرز الأحكام الموجودة في مشروع القانون تكمن في اشتراطه لعقد زواج القاصر على الأراضي اللبنانية الاستحصال على إذن مُسبق صادر عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث.

العقوبة غرامة وحبس

مشروع القانون المطروح مؤلف من تسع مواد، وتشير المادة الثانية التي تعتبر من أساس هذا القانون إلى إنه "مع مراعاة قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان، يقتضي لعقد زواج القاصرين على الأراضي اللبنانية الاستحصال على إذن مُسبق خاص صادر عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث المحدّد في القانون رقم ٤٢٢/٢٠٠٢".

في حين ترد في المادة السادسة العقوبة التي تفرض على المتعدي على القانون: "إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره دون أن يُدوّن في العقد رضا من له الولاية على القاصر أو أنَّ يستعاض عنه بإذن القاضي أو دون الاستحصال على الإذن الخاص المُعطى من قاضي الأحداث والمنصوص عنه قانونًا، عوقب بغرامة تعادل عشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وعند التكرار عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتضاعف الغرامة".

ويذكر مخيبر أنَّ القانون يشترط موافقة القاضي على الزواج بعد إجراء تحقيق اجتماعي والتحقّق من شروط الزواج، وفي ما يتعلق بالكلام عن أنَّ هذا المشروع قد يحدّ من صلاحيات رجال الدين الممنوحة لهم بموجب قانون الأحوال الشخصية، أكد أنَّ القانون لا يحدّ من صلاحياتهم كما هي محددة، مشددًا على أنَّ الدولة تلعب دورها الحمائي.

وبدأ العمل على القانون منذ نحو السنة، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنيّة لمكافحة زواج القاصرات في الثامن من آذار/ مارس الماضي وحمايتهنّ من الزواج المُبكر.

وتشرح مستشارة تنمية المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، اللبنانية ريتا شمالي لـ"النهار"، أنه "أجرينا دراسات قانونية اجتماعية واقتصادية وبعد هذه الدراسات حضرت الهيئة مشروع القانون؛ بهدف تنظيم زواج القاصرات".

وأكدت ضرورة إقرار مشروع القانون بعد دراسته في اللجان النيابية، "فالقانون سيساهم في حماية الفتيات".

حماية الفتيات من المجتمع الذكوري

ولاقى مشروع القانون انتقادات كثيرة خاصةً من جهة مُنظمة "كفى عنف واستغلال"، التي اعتبرت أنه "من غير المقبول أنَّ يكون لأي كان، سواء سلطة قانونية أو شرعية أو أسرية، حق التقرير أو بتّ في حالات الزواج لأي شخص، لا سيما لمن هم أو هنّ دون السن القانونية..."، سائلة: "هل بتنظيم الزواج المُبكر تتمّ حماية القاصرات؟".

وفي ظلّ إصرار رجال الدين على حصر موضوع الأحوال الشخصية بيدهم، يبحث المعنيون عن ثغرات قد تفيد في حماية الفتيات من المجتمع الذكوري، من الأب، من الأخ، من رجل الدين... واليوم يضع مشروع القانون المطروح مصير الفتيات القاصرات في يد القاضي الذي سيقرر "أحقية" الزواج، لكن أيضًا من له سلطة الولاية الأسريّة عليهم وبغضّ النظر عن العدل الذي يتمتع به القضاة، ستظلّ النيّة في زواج القاصرات موجودة وقد تطبق مثلما هي اليوم.