الأوقاف السنية

على الرغم من صدور قرار بفصله عن العمل، استأنف إمام مسجد بإدارة الأوقاف السنية على قرار نقله من مسجد إلى آخر إلا أن المحكمة أيدت حكم أول درجة الذي رفض دعواه وأكدت أن القضاء بإلغاء قرار نقله لا جدوى منه؛ لاستحالة تنفيذه؛ لفصل المستأنف من الخدمة وتغير المراكز القانونية.

وكان المدعي رفع دعواه ذكر فيها أنه فوجئ بصدور قرار مجلس إدارة الأوقاف بنقله من إمامة أحد المساجد على الرغم من عمله مدة تناهز 15 سنة إلى مسجد آخر وخاطب المدعى عليها لوقف وإلغاء قرار نقله ولكن من دون جدوى، فرفع دعواه أمام محكمة أول درجة وقدمت إدارة الأوقاف مذكرة تفيد إخطار المدعي بقرار فصله من الخدمة إلى أن قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعي المصروفات.

وعلى الرغم من قرار فصل المدعي إلى أنه استأنف على حكم أول درجة وطالب بإلغاء الحكم على سند التعسف في استعمال السلطة والإخلال بحق الدفاع لكونه له مصلحة شخصية في إلغاء قرار نقله ولا ينال من ذلك القول بزوال المصلحة التي كانت قائمة بتاريخ رفع الدعوى. وقالت المحكمة إن المادة (5) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 تنص أن «لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستباق إلى حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه».

وأشارت إلى أن المستأنف يستهدف من دعواه المستأنفة إلغاء قرار نقله على الرغم من صدور قرار بفصله من الخدمة، ما يكون معه صدور حكم إلغاء القرار لا جدوى منه؛ لاستحالة تنفيذه؛ لفصل المستأنف من الخدمة وتغير المراكز القانونية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المستأنفة لزوال شرط المصلحة، وأضافت أن حكم أول درجة بات جديرا بالتأييد، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.

قد يهمك ايضا 

الأوقاف السنية تطلب من المساجد تشكيل فرق تطوعية للتعقيم المصلين في البحرين

ملك البحرين يستقبل رئيسا مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية