النائب د. سوسن كمال

قالت سعادة النائب د. سوسن كمال عضو مجلسِ النواب البحريني في مداخلة بالجلسة بخصوص مشروع قانونٍ بإضافةِ مادةٍ جديدة برقم (١٨٩) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (١٥) لعام ١٩٧٦، في الجلسة التاسعةَ عشرةَ، من دورِ الانعقادِ الثالثِ، الفصلُ التشريعيُّ الخامسُ، المنعقدةِ يومَ الثلاثاء ٩ فبراير ٢٠٢١:عندما يأتي الحديثُ على النصوصِ العقابيةِ في القانونِ، فلابُدَّ أن يَحْضُرَ هنا مبدأُ اليقينِ في أعلى مستوياتِهِ لدى الصياغةِ، حتى لا يتِمُّ إيقاعُ العقوبةِ الخطِرَةِ السالبةِ للحريةِ على من ارتكبَ سلوكاً لمْ يُعَرَّفْ على أنَّهُ جريمةٌ بنصٍّ واضحٍ وبشكلٍ قاطعٍ، وحتى لا يتمُّ كذلكَ منافاةُ أصولِ المحاكمةِ العادلةِ التي كَفَلَها الدستورُ المجيدُ في العهدِ الزاهرِ لسيدي حضرةِ صاحبِ الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلِ البلادِ المفدى أيدهُ اللهُ ورعاه، مما يُدخلُ المشروعَ في شبهةِ عدمِ الدستورية.

نعم.. لقدْ وقعَ المشروعُ الماثلُ القادمُ من الشورى في شبهةِ عدمِ الدستوريةِ، حيثُ ذُكِرَ الركنُ الماديُّ للجريمةِ، ولم يُذكَرِ الركنُ المعنويُّ، وذلكَ قد يُعَرِّضُ بريئاً ما للاتهامِ بل والإدانةِ، طالما لمْ يتوافرِ الغرضُ منَ الجريمةِ وهو (الركنُ المعنويُّ) في النصِّ العقابيِّ، وكأننا نقول: لقدْ رأيناكَ تُقدّمُ منفعةً لموظفٍ عامٍّ، ولايهُمُّ إن كُنتَ تقصدُ الرشوةَ أو لا تقصدُها، تريدُ مقابِلاً أو لا تريدُ، أنتَ مُعاقب !" والأصلُ أنْ لايُجَرَّمَ الفعلُ ما لمْ يكنْ إرادياً عمدياً قائماً على الاختيارِ الحر. 

حسناً، حتى وإنْ تمَّ إصلاحُ هذا الخللِ في التعديلِ الماثلِ، وقُمْنا ببيانِ الغرضِ من الجريمةِ في النصِّ العقابيِّ، وتلافَيْنا شبهةَ عدمِ الدستوريةِ، لنْ يقفَ الأمرُ عندَ ذلكَ، فالإحالةُ لمادة ١٨٦ التي وردتْ في مادةِ المشروعِ الماثلِ غيرُ متوازنةٍ، فهيَ تضبطُ حالاتٍ من الرشوةِ، وتتركُ -بغير قصدٍ- حالاتٍ أخرى كالمادة ١٨٨، التي فَلَتَتْ منَ الضبطِ المطلوبِ دامَ أنها غيرُ مشمولةٍ في الإحالةِ، ليُصبحَ الراشي ليسَ مُجرِماً ولا شريكاً في جريمةِ الرشوةِ اللاحقةِ التي تحصلُ بعدَ تحقيقَ المرادِ منَ الموظفِ العام.

قد يهمك ايضا 

وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل النائب سوسن كمال

"كمال"نحتاج لخطّة للصحّة النفسية لأكثر من مليوني دينار كلفة «أدوية القلق»