المنامة-البحرين اليوم
ألغت المحكمة الإدارية العليا الاستئنافية قرار فصل موظف من العمل وقضت بأحقيته في العودة إلى عمله مجددا، على الرغم من أن قرار الفصل جاء بعد حبسه 4 أشهر لإدانته بالحصول على سيارات تحمل على الاعتقاد أنها متحصلة من جريمة سرقة، إذ أشارت المحكمة إلى أن التهمة التي أُدين بها الموظف ليست من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة خاصة أن الدعوى الجنائية التي أدين بسببها خلت مما يفيد علمه بأن تلك السيارات مسروقة.وكان الموظف الذي يعمل لدى إحدى الوزارات منذ 15 عاما أدين في 2018 بتهمتي الاشتراك في سرقة سيارات بالإضافة إلى إخفائها، وصدر حكم جنائي بحبسه 3 سنوات عن التهمتين، إلا أن محكمة الاستئناف قضت ببراءته من التهمة الأولى واكتفت بحبسه أربعة أشهر عن التهمة الثانية بعد تعديل التهمة المنسوبة إليه بجعلها أنه تحصل على المركبات في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، إلا أن الوزارة قررت فصله وإنهاء خدمته دون إنذار أو تحقيق معه، فرفع دعواه طالبا بإلغاء قرار فصله من العمل، ورفضت محكمة أول درجة دعواه.
وقالت محكمة الاستئناف إن قانون الخدمة المدنية نص في المادة (25) منه على أن «تنتهي خدمة الموظف في حالة الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيًّا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ وذلك بعد موافقة الديوان، ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل».وأضافت أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه تحديدا جامعا مانعا، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن، على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
وحول الواقعة أكدت المحكمة أن الموظف أسند إليه تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في سرقة سيارات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق كما أخفى وآخرين السيارات المتحصلة من جريمة السرقة، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، وتم الاستئناف على الحكم وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المستأنف من التهمة الأولى «السرقة»، وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في التهمة الثانية والاكتفاء بحبس المستأنف أربعة أشهر عما أسند إليه وذلك بعد أن قامت المحكمة بتعديل القيد والوصف بالنسبة إلى التهمة الثانية لتصبح الحصول على السيارات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة (398) من قانون العقوبات والتي تقرر أنه إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وأضافت أن التهمة التي أدين بها بعد تعديل القيد والوصف ليست من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة وأن أوراق الدعوى الجنائية قد خلت مما يفيد علمه بأن السيارة التي تحصل عليها مسروقة، ومن ثم فإن الحكم الصادر ضد المستأنف في الجنحة المشار إليها لا يجوز الارتكان إليها لإنهاء خدمة المستأنف وفقا لحكم البند (و) من المادة 25 من قانون الخدمة المدنية، كما أن الأوراق خلت مما يفيد صدور أحكام جنائية أخرى ضده، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يؤدي إلى إنهاء خدمته إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من البند (و) من المادة 25 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المستأنف مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المستأنف ضدها الأولى المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسين دينارا أتعابا للمحاماة.
وقد يهمك أيضا" :