مجلس النواب البحريني

استنكر عدد من الفعاليات الوطنية حادث وضع جسمين غريبين بالعاصمة حيث اكدوا على ضرورة التصدي لمثل تلك الأعمال التخريبية التي تستهدف زعزعة الاستقرار بين المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وأضافوا أن أصحاب الأجندات المشبوهة يستغلون الأطفال والقصر في مثل تلك الأفعال الإجرامية، كما شددوا على أن تلك الأفعال تحاول إعادة الفوضى للمربع الأول ولكن ذلك لن يجدي نفعا خاصة مع اليقظة التي يتحلى بها رجال وزارة الداخلية وجاهزيتهم العالية، مؤكدين على ضرورة تكثيف ودعم اللحمة الوطنية لمجابهة الإشاعات والأفعال التي تضر باستقرار المنطقة والضرب من حديد لكل من يفكر في إثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام.

وشدد عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يحدث البلبلة أو يخل بالأمن، موضحًا بأن حادثة وضع جسمين غريبين في محافظة العاصمة يؤكد الجهل ومحاولة البعض لاستهداف استقرار المجتمع، ويروع الآمنين، وهو ما لن يسمح به أبدًا، وأوضح النفيعي في بيان له بأن محاولات المخربين بإعادة الفوضى للمربع الأول لن يجدي نفعًا، مع اليقظة والجاهزية الأمنية العالية، لافتًا بأن دور جهاز الشرطة مشكور ومقدر ويعكس اهتمام وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأن يكون الأمن جزءا ملازمًا وثابتًا لحياة المواطن والمقيم.

وبيّن بأن هذه الأعمال الدخيلة يجب أن تواجه بالوعي المجتمعي وباللحمة بين كافة فئات المجتمع، فتلك لا تستهدف فردًا أو جهة بعينها، بل الوطن ككل، وبضرر سيطال الجميع، مشيرًا إلى أهمية التصدي لكافة الأصوات المحرضة والتي تشجع مثل هذه الأعمال، وتحاول عبر الشعارات الفضفاضة صب الزيت على النار، وحرف مسار النهضة والديمقراطية البحرينية إلى مسارات مخالفة لحقيقتها، مراهنًا على وعي المواطن وذكائه، واهتمام الدولة بأن تكون البحرين على الدوام واحة للأمن والاستقرار.

وقالت المحامية هدى راشد المهزع الامين المساعد لاتحاد المحامين العرب إن جريمة وضع نموذج محاك لأشكال المتفجرات باتت اليوم من الجرائم التي تهدد السلم والأمن المجتمعي، على الرغم من عدم خطورة توابعها، لافتة إلى أن مجرد الإيهام بوجود خطر يقع على الناس في حد ذاته يمثل جريمة جنائية، ونوهت المهزع بنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أن يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل مَن أحدثَ أو شرَع في إحداث تفجير، أو حاول ذلك بقصْد تنفيذ غرض إرهابي، أيًا كان نوع هذا التفجير أو شكله، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، كما يعاقَب بالسجن مَن وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمِل على الاعتقاد أنها كذلك.

قد يهمك ايضا 

مجلس النواب يحيل إلى الحكومة تشريعا بمنح إقامة لأبناء البحرينية من أجنبي

رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب البحريني ومستشار آخر يقدمان استقالتهما