المحكمة الإدارية الاستئنافية العليا

أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية العليا مدير إدارة بمجلس النواب إلى عمله مجددا وقضت بإلغاء قرار إحالته إلى التقاعد بزعم إلغاء وظيفته، بعد أن ثبت لدى هيئة المحكمة أن وظيفته تم دمجها مع وظيفة مدير مركز التدريب البرلماني، وأن إنهاء خدمة المستأنف كان بسبب وجود خلافات خاصة، إذ تبين أنه بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة العامة كان هناك ثلاثة شواغر بوظيفة مستشار وتم نقل مديرين لشغل هذه الوظائف دون نقل المستأنف إلى إحداها، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن قرار إلغاء وظيفة المستأنف وإنهاء خدمته لم يستهدف الصالح العام.

وكان مدير الإدارة بالمجلس لجأ إلى المحكمة الاستئنافية لإلغاء قرار إنهاء خدمته، مشيرًا إلى أنه التحق بالعمل لدى المجلس منذ ما يقرب من 18 سنة وفي عام 2015 تم تعيينه مديرا لإدارة البحوث والمعلومات، وفى 2018 صدر قرار بإحالته إلى التقاعد لإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، إذ تمسك بأن الوظيفة في ذاتها لم تُلغَ وإنما تم تغيير مسمى الوظيفة من مدير إدارة البحوث والمعلومات إلى مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني، وقضت محكمة أول درجة برفض دعواه واستأنف على الحكم وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الموظف أن القرار صدر مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة،

كما صرحت للمجلس بنفي ما يدعيه الموظف.وقامت المحكمة بالاستماع إلى شهود الواقعة الذين أكدوا أن المجلس قام بتعيين شركة لإعادة هيكلة الأمانة العامة بمجلس النواب وبناء عليه تم إلغاء وظيفة المستأنف وأن الشركة لم تلتق المستأنف به ولم يعلم ضوابط عمل الشركة في تقييم الوظائف والموظفين، وأنه تم دمج وظيفة المستأنف مع وظيفة أخرى رغم اختلاف الإدارتين فنيًّا وإداريًّا، في حين كانت هناك رغبة في عدم وجود المستأنف ضمن فريق العمل بالمجلس، وفي عام 2015 قال أحد الشهود: إنه طلب منه أن يطلب من المستأنف التقاعد على الرغم أنه كان يتسم بالدقةِ في إنجاز عمله.

وقالت المحكمة إن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ينص في المادة (44) على أن يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شؤون العاملين به، وتسري عليهم، فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة، والأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية، بينما أشارت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 تنص المادة (40) على أن إلغاء الوظيفة هو شطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية بصورة دائمة يترتب عليها

إما نقل الموظف إلى وظيفة أخرى شاغرة إذا ما رغبت السلطة المختصة بذلك أو إنهاء خدمته، وذلك لأسباب تنظيمية كثبوت عدم الحاجة إليها نتيجة لإعادة التنظيم أو إعادة هندسة العمليات الإدارية أو انخفاض حجم العمل أو لإسناد مهام الوظيفة إلى القطاع الخاص، وغير ذلك من الأسباب التي يقدرها الديوان، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها إجراءات إلغاء الوظيفة، ومعنى ذلك أن يكون إلغاء الوظيفة تم وفقا للضوابط القانونية المقررة بغرض تحقيق الصالح العام، ومن ثم فلا يعد إلغاء الدرجة أو المستوى الوظيفي واستبداله بمستوى وظيفي أعلى أو أقل يقوم بذات الواجبات والمسؤوليات إلغاءً للوظيفة يجيز إنهاء خدمة شاغلها وإلا اعتبر ذلك مساسا بالحق في تولي الوظائف العامة والحق في العمل المصون دستوريًّا.

 وحول الواقعة قالت المحكمة إن مجلس النواب أصدر قرار إنهاء خدمة المستأنف وإحالته إلى التقاعد بزعم إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها وذلك بغرض تحقيق الصالح العام، بينما تطمئن المحكمة إلى أقوال الشهود بأن وظيفته تم دمجها مع وظيفة مدير مركز التدريب البرلماني، وأن إنهاء خدمة المستأنف كان بسبب وجود خلافات، وأنه بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة العامة

كان هناك ثلاثة شواغر بوظيفة مستشار وتم نقل مديرين لشغل هذه الوظائف دون نقل المستأنف إلى إحداها، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن قرار إلغاء وظيفة المستأنف وإنهاء خدمته لم يستهدف الصالح العام ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي وخمسين دينارا أتعابا للمحاماة.

قد يهمك ايضا

فصل موظف في البحرين طبع 450 بطاقة هوية لأجانب بالمخالفة

  نقيب المُعلِّمين الأردنيين يُؤكِّد اعتزازه بالسلطة القضائية واستمرار الإضراب