المحكمة الاتحادية العليا

رفضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بالاكتفاء بتوبيخ حدث متهم وتسليمه لولي أمره لرعايته والسهر على حسن تربيته، بعد قيامه بقيادة مركبة مملوكة للغير بدون رخصة قيادة ولم يلتزم بقواعد السير والمرور، فتسبب في حادث مروري نتج عنه قتل شخص بالخطأ، وإصابة آخر. مؤكدة على أن عدم القضاء بالدية لورثة المجني عليه يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت (المتهم الحدث) إلى المحاكمة الجزائية بدائرة كلباء متهما بتسببه بخطئه في وفاة المجني عليه نتيجة لإهماله وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه واحترازه مما أدى إلى وقوع حادث مروري، كما أسندت له تسببه بالمساس بسلامة شخص آخر أحدث به إصابات.

وأسندت النيابة للمتهم أيضاً عدم التزامه بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد المركبة بسرعة عالية مما أدى إلى انحرافه المفاجئ مما أدى إلى وقوع الحادث المروري، وكذلك أسندت له قيادة المركبة التي وقع الحادث بها دون حصوله على رخصة قيادة صادرة من السلطة المختصة، وكذلك إتلاف المركبة المبينة بالمحضر واللوحة الإرشادية لبلدية كلباء وذلك بأن جعلهما غير صالحتين للاستعمال.

وقضت محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر عن التهمة الأولى والثانية والثالثة والخامسة للارتباط وإيداعه دار رعاية الأحداث ومعاقبته عن القيادة بدون رخصة بالتوبيخ وتسليمه لولي أمره وإلزامه بأن يؤدي الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة المتوفى وإفهامه بأن عليه كفارة القتل الخطأ.

لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء كما لم ترتضه النيابة العامة وطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المتهم بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة المتوفى الذي يبقي حقهم المدني محفوظاً وبتعديله فيما عدا ذلك إلى توبيخ المتهم وتسليمه لولي أمره لرعايته والسهر على حسن تربيته.

لم ترتض النيابة العامة هذا القضاء وطعنت عليه بطريق النقض مؤكدة أن الحكم أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون باعتبار أن جريمة القتل الخطأ من الجرائم الشرعية التي تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية،

ومن جانبها أكدت المحكمة أن طعن النيابة العامة في محله، لافتة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية تسري في جرائم الحدود والقصاص والدية، وأناه عقوبة أصلية في القتل الخطأ يتعين القضاء بها دون توقف على العقوبات المالية بها.

وأوضحت أن الدية شرعاً هي المال الواجب دفعه عوضاً عن الجناية على النفس وما دونها وهي بجانب اعتبارها عقوبة تشكل تعويضا للأهل على فقد ذويهم فهي تختلف عن العقوبات المالية الواردة في القانون، إذ هي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية أما العقوبات المالية فهي تخضع لأحكام القانون، ومن ثم فإن عدم القضاء بها يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية

وقد يهمك أيضاً :

ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العبدولي والزعابي

ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء مصبح المكروف