المنامة-البحرين اليوم
تقدمت شركة طيران ضد مديرة -فصلتها تعسفيا- بدعوى لمطالبتها بقيمة الخسائر التي تدعي أن المدعى عليها تسببت بها، بعدما تحصلت الأخيرة على حكم قضائي من المحكمة الكبرى العمالية بتعويضها عن الفصل التعسفي بأكثر من 11 ألف دينار.حيث زعمت المدعية بالتحقيقات الداخلية للشركة التي أجرتها أن المدعى عليها تسببت بخسائر مادية، فقامت بمطالبتها بدفع مبلغ 80 ألف دينار دون سبب واضح،
رغم أن المستندات المقدمة بالدعوى لم تثبت قيمة الخسائر بالمبلغ المطالبة به.فرغم تأكيد اللجنة أن المدعى عليها غير مسؤولة عن تلك الأخطاء التقنية في النظام الإلكتروني للشركة، إلا أنها حاسبتها على المناقصة اللاحقة لشراء كميات جديدة من المياه المعدنية، في حين لم يتم التوصل للفاعل الحقيقي وراء تلك الخسائر.
وحول القضية قالت المحامية منال طاهر حمود وكيلة المدعى عليها، إن شركة الطيران أقامت دعواها ضد المديرة السابقة؛ وذلك بعد سنة كاملة من صدور حكم المحكمة العمالية بالحكم لصالح موكلتها، والذي ألزمت فيه شركة الطيران بسداد مستحقاتها العمالية بنحو 11 ألف دينار، إذ تعمدت الشركة فصلها دون سبب واضح.
وأفادت أنه بعدما استنفدت الشركة كافة طرق الطعن بالدعوى العمالية، والتي لم تجدي نفعا لصالحها، تقدمت بهذه الدعوى المدنية ضد موكلتها لمطالبتها بسداد مبلغ وقدره 80 ألف دينار، تمثل سعر مناقصة لشراء مياه معدنية، والتي رفع فيها الموردين سعرهم للضعف ولا علاقة للمديرة بذلك.كما تدعي أن المديرة تسببت بخسائر مادية في عدد من المناقصات تتعلق بسلع وخدمات لصالح الشركة، والتي أجرتها المدعية قبل أكثر من 4 سنوات، مما تسبب في الإساءة لسمعة الشركة وإرباك العمل فيها على حد زعمها في تحقيقاتها، في حين لم يثبت للجنة ارتكاب المدعى عليها لأغلب تلك المخالفات غير الواضحة لها أصلا.
وأضافت وكيلة المدعى عليها أن الشركة لم تستوفي كامل أدلتها، ولم تستطع إثبات العلاقة السببية بين المديرة المفصولة والخسائر التي تعرضت لها، فضلا عن أن التحقيق في تلك المناقصات أثبتت فيه اللجنة أنها غير مسؤولة عن بعض المخالفات لعدم وضوح تلك المخالفات لها.في حين ترفض الشركة تنفيذ الحكم العمالي القضائي الصادر ضدها بتعويض موكلتها نظير فصلها تعسفيا،
حتى أن محكمة التمييز رفضت طلبها بوقف تنفيذ الحكم العمالي الصادر منذ العام 2019، وأن هذه الدعوى ليست سوى سببا لتأخير وتعطيل تنفيذ الحكم القضائي المحكوم به ضدها، مدعية أنها خسائر وأن من تسببت بها هي موكلتها؛ وذلك دون إثباتات أو بينة على مزاعمها.وجاء في لائحة الدعوى أن المدعى عليها كانت تعمل لدى المدعية بوظيفة المدير الإداري لقسم النقل والتخزين والاتصالات وهي المسؤولية عن إجراء المناقصات المتعلقة بالسلع المطلوبة على الطائرات المملوكة للشركة المدعية.
وتزعم الشركة في دعواها أن المدعى عليها ارتكبت عدة أخطاء مثل التأخير في إجراء المناقصات المتعلقة ببعض السلع وكذلك اختيار سلع غير مناسبة مثل مناقصة المياه المعدنية ومناقصة القهوة العربية ومناقصة غطاء رأس المقعد الخاص بالدرجة السياحية وكذلك طلبية الأكواب الورقية وقد تسببت هذه الأخطاء في إلحاق خسائر بالمدعية بلغت قرابة 80 ألف دينار تمثل فارق الأسعار، في حين أن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل أو إثبات ضد المدعى عليها.
ومن خلال المستندات ثبت أن نائب الرئيس التنفيذي أصدر قراره بتأييد رأي وتوصية لجنة التحقيق بتطبيق أشد عقوبة بإنهاء عقد عمل المدعى عليها دون إخطار أو تعويض لما ثبت عليها من مخالفات والتسبب في خسائر مالية للشركة، في حين أوصى بتحويل موظف آخر يواجه ذات المخالفات إلى المدير التنفيذي للموارد البشرية بالشركة لمراجعة مهام وظيفته وإعادة دراستها بما يتناسب مع احتياجات الشركة، دون أن يفصله هو الآخر دون تبيان السبب لتلك التوصية، كما تبين للجنة أن موظفة ثالثة كانت تؤدي عملها بدقة ولم يتضح من المستندات قرارات الشركة بحق 9 موظفين آخرين.
وأجلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى نظر القضية لجلسة 28 يونيو المقبل؛ لندب خبير محاسبي في الدعوى تكون مهمته الاطلاع على الواقعة وما بها من مستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم منها لبيان طبيعة عمل المدعى عليها لدى المدعية واختصاصاتها، وبيان حدود مسؤولية المدعى عليها عن المناقصات الخاصة بالسلع المطلوبة على الطائرات التابعة للشركة
، وبيان ما إذا وقع منها ثمة إخلال بمسؤوليتها بالنسبة لتلك المناقصات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا ترتب على ذلك الإخلال خسائر للشركة المدعية ومقدار تلك الخسائر إن وجدت، وصرحت المحكمة للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال طرفي التداعي وملاحظاتهما والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما عسى أن يكون بها من مستندات تعينه في أداء المأمورية المسندة إليه على أن يقدم الخبير تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف.
قد يهمك ايضا