وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توضيحا لما تم نشره في بعض الصحف المحلية حول استحقاق العمال الأجانب لإعانة التعطل المقررة بموجب قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006, وبينت أنه بموجب قانون التأمين ضد التعطل تصرف إعانة التعطل البحرينيين العاطلين عن العمل فقط بمعدل 200 دينار شهريًا للجامعي و150 دينارًا لغير الجامعي لمدة أقصاها تسعة أشهر في كل مطالبة، ولا تصرف هذه الاعانة للأجانب بصورة مطلقة، حيث أنها مخصصة فقط لإعانة البحرينيين خلال فترة تعطلهم وبحثهم عن العمل لمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة الحرجة.

 كما يحصل البحريني الذي يتم فصله من العمل بصورة غير مشروعة على تعويض التعطل الذي يحصل بموجبه على 60% من راتبه لمدة تسعة أشهر وبحد أقصى لا يتجاوز 1000 دينار لحمايته من تداعيات الفصل إلى ان يتم حصوله على وظيفة أخرى.

وحيث أن العمال الأجانب العاملين في البحرين يساهمون في دفع نسبة اشتراكهم في التأمين ضد التعطل والبالغة 1% من أجورهم المدفوعة أسوة بالبحرينيين فإن المادة (10) من قانون التأمين ضد التعطل تمنحهم الحق فقط في الحصول على التعويض في حال تعرضهم للفصل التعسفي وغير القانوني من العمل وليس الإعانة كما ذكر، حيث يصل التعويض إلى60% من الأجر الأساسي إذا كان فصلهم عن العمل تعسفيًا ودون مسوغ قانوني ومنحصرًا خلال المهلة التي حددتها لهم هيئة تنظيم سوق العمل والتي تقدر بـ(30) يومًا إعمالاً لحكم المادة السابعة من القرار 79 لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وذلك ليتسنى له تسوية أموره المالية والإدارية ويحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل آخر خلال هذه المهلة.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجميع وللمنصات الإعلامية ضرورة توخي الدقة في نشر المعلومة ووضعها في سياقها الصحيح، وفي السياق ذاته بين مصدر مسؤول أن عدد الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة التعطل بلغ 8279 مستحقا، كما بلغ عدد المفصولين المستحقين لتعويض التعطل 1192 مستحقا، منهم 572 مستحقا من الذكور و620 مستحقا من الإناث على حسب آخر إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويتم احتساب إعانة التعطل للباحثين عن عمل بواقع 200 دينار للجامعيين شهريا، و150 دينارا لغير الجامعيين، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلا من ستة أشهر.

وردا على الاستياء النيابي حول هذا القانون أشار المصدر إلى أن صرف إعانات التعطل يتم وفق قانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وليس على حسب أهواء الوزارة، حيث إن المادة العاشرة من القانون تفرض على العمال الأجانب العاملين في البحرين المساهمة في دفع اشتراكهم في الصندوق والبالغ 1%، وأن القانون يمنحهم الحق في الحصول على التعويض في حال تعرضهم للفصل التعسفي وغير القانوني من العمل وليس الإعانة كما ذكر.

أما بخصوص تسرع الوزارة في إغلاق ملفات العاطلين، بين المصدر أن هذه الأقاويل ليس لها صحة ظاهريا وباطنيا، وأن الوزارة تعمل وفق القانون من المادة 24 التي وضعت شروطا في سقوط حق التعويض والإعانة لعدة أسباب أهمها: إذا رفض المتعطل الالتحاق بالعمل يراه المكتب مناسبا من دون مبرر مرتين، قدرات ومؤهلات وخبرة المتعطل وإمكانية إعادة تدريبه، سن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل.

 

قد يهمك أيضًا

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يستقبل سفير جمهورية كوريا المُعين لدى مملكة البحرين

عبد الله آل خليفة يجتمع مع نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان