الرياض ـ صوت الإمارات
تشهد عقود استئجار المرافق الحكومية للعقارات وإخلائها، تطبيق التعديلات الجديدة للائحة النظام بدءا من الشهر الجاري وذلك للعقود الجديدة والعقود المنتهية أو التي سيتم تجديدها.
وتسري التعديلات على العقارات المؤجرة لجميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
ووفقا لبنود اللائحة الجديدة فإنه يجب توفر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة على أن تكون مساحة العقار في حدود حاجة الحاجة الحكومية وتكون قيمة الاستئجار في حدود القيمة السوقية وغير مبالغ فيها. وطالبت اللائحة في حالة استئجار عقار بدون صك شرعي موافقة وزارة المالية وعدم وجود عقار مناسب بصك شرعي بحسب صحيفة الرياض.
وأكدت اللائحة على ألا يكون صاحب العقار ممن تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم أو صدر بحقه قرار أو حكم قضائي.
كما نظمت اللائحة مدة الإيجار بما لا يقل عن عام ولا تزيد على 3 سنوات قابلة للتجديد أو التمديد على أن ينص العقد من حق الجهة الحكومية تمديد الإيجار بدون موافقة المؤجر وأن يكون التمديد بعد انتهاء المدة الأولى فقط ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وأجازت اللائحة زيادة قيمة التأجير في مدة التمديد بما لا يزيد عن 10% من قيمة الإجارة الأولى. وفيما يتعلق برغبة الجهة الحكومية استئجار مبنى سيتم إنشاؤه فإن اللائحة طالبت بإرسال شروط ومواصفات المبنى ومسوغات الاستئجار لوزارة المالية للعقارات التي تزيد قيمة إيجارها عن 200 ألف ريال على ألا تتجاوز مدة الإيجار عن اثتني عشرة سنة ولا يجوز تمديدها أو تجديدها.
وأكدت اللائحة أنه ينتهي عقد الإيجار في أربع حالات هي انتهاء المدة المتفق عليها وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تمديد الإجار أو إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب إنشائية أو لخطورة المبنى أو في حالة ثبوت شروع المؤجر بنفسه أو بواسطة غيره في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة أو إذا اقتضت المصلحة العامة.
وتمنع اللائحة على المؤجر الاعتراض على إلغاء عقد الإيجار بسبب العيوب الإنشائية، ولا تجيز له المطالبة بأجرة السنوات بعد تاريخ إخلاء العقار. وبينت اللائحة الجديدة أنه يجوز للجهة الحكومية تأجير جزء من مرافق العقار من الباطن بدون الرجوع للمالك أو أخذ موافقته.